نظام تشكيل محكمة بلدية الطفيلة الكبرى / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بلدية الطفيلة الكبرى لسنة 2007 ) ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

تنشأ في بلدية الطفيلة الكبرى محكمة تسمى ( محكمة بلدية الطفيلة الكبرى ) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية 0

المادة 3

تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية الطفيلة الكبرى والقرى التابعة لها وفقاً لاحكام نظام التقسيمات الادارية النافذ المفعول 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق