نظام تشكيل محكمة بلدية الصفاوي / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006
المادة 1
يسمـى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بلدية الصفاوي لسنة 2009 ) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية 0
المادة 2
تشكل في بلدية الصفاوي في محافظة المفرق محكمة تسمى ( محكمة بلدية الصفاوي ) وتنعقد في المكان الذي
يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية 0
المادة 3
تكون دائرة اختصاص المحكمة بلدية الصفاوي في محافظة المفرق وفقاً لاحكام نظام التقسيمات الادارية النافذ 0