نظام تشكيل محكمة بلدية الشوبك الجديدة / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بلدية الشوبك الجديدة لسنة 2009 ) ويعمل به بعد تسعين يوماً من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

تشكل في بلدية الشوبك الجديدة في محافظة معان محكمة تسمى ( محكمة بلدية الشوبك الجديدة ) وتنعقد في
المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية 0

المادة 3

تكون دائرة اختصاص المحكمة بلدية الشوبك الجديدة في محافظة معان وفقاً لاحكام نظام التقسيمات الادارية
النافذ 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق