نظام تشكيل محكمة بلدية الشراه / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بلدية الشراه لسنة 2009 ) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

تشكل في بلدية الشراه في محافظة معان محكمة تسمى ( محكمة بلدية الشراه ) وتنعقد في المكان الذي يخصصه
المجلس البلدي لهذه الغاية 0

المادة 3

تكون دائرة اختصاص المحكمة بلدية الشراه في محافظة معان وفقاً لاحكام نظام التقسيمات الادارية النافذ 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق