نظام تشكيل محكمة بلدية السلط الكبرى

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بلدية السلط الكبرى لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تشكل في بلدية السلط الكبرى في محافظة البلقاء محكمة تسمى (محكمة بلدية السلط الكبرى) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية.

المادة 3

تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية السلط الكبرى.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق