نظام تشكيل محكمة بلدية الزرقاء
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بلدية الزرقاء لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تشكل في بلدية الزرقاء في محافظة الزرقاء محكمة تسمى (محكمة بلدية الزرقاء) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية.
المادة 3
تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية الزرقاء.