نظام تشكيل محكمة بلدية الزرقاء

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بلدية الزرقاء لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تشكل في بلدية الزرقاء في محافظة الزرقاء محكمة تسمى (محكمة بلدية الزرقاء) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية.

المادة 3

تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية الزرقاء.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق