نظام تشكيل محكمة بلدية الرصيفة

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بلدية الرصيفة لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تشكل في بلدية الرصيفة في محافظة الزرقاء محكمة تسمى (محكمة بلدية الرصيفة) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية.

المادة 3

تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية الرصيفة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق