نظام تشكيل محكمة بلدية الحسا / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بلدية الحسا لسنة 2009 ) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية 0

المادة 2

تشكل في بلديـة الحسا في محافظة الطفيلة محكمة تسمى ( محكمة بلدية الحسا ) وتنعقد في المكان الذي
يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية 0

المادة 3

تكون دائرة اختصاص المحكمة لواء الحسا في محافظة الطفيلة وفقاً لاحكام نظام التقسيمات الادارية النافذ 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق