نظام تشكيل محكمة بلدية الجيزة الجديدة
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بلدية الجيزة الجديدة لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تشكل في بلدية الجيزة الجديدة محكمة تسمى (محكمة بلدية الجيزة الجديدة) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية.
المادة 3
تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية الجيزة الجديدة.