نظام تشكيل محكمة بلدية الجيزة الجديدة

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بلدية الجيزة الجديدة لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تشكل في بلدية الجيزة الجديدة محكمة تسمى (محكمة بلدية الجيزة الجديدة) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية.

المادة 3

تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية الجيزة الجديدة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق