نظام تشكيل محكمة بلدية الاشعري / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسنة 2006

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بلدية الاشعري لسنة 2009 ) ويعمل به اعتباراً من التاريخ الذي يحدده
مجلس الوزراء 0

المادة 2

تشكل في بلدية الاشعري في محافظة معان محكمة تسمى ( محكمة بلدية الاشعري ) وتنعقد في المكان الذي
يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية 0

المادة 3

تكون دائرة اختصاص المحكمة بلدية الاشعري في محافظة معان وفقاً لاحكام نظام التقسيمات الادارية النافذ 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق