نظام تشكيل محكمة بلدية اربد الكبرى

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بلدية اربد الكبرى لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تشكل في بلدية اربد الكبرى في محافظة اربد محكمة تسمى (محكمة بلدية اربد الكبرى) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية.

المادة 3

تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية اربد الكبرى.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق