نظام تشكيل محكمة بداية في محافظة المفرق/ صادر بمقتضى المادة (4) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بداية في محافظة المفرق لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تشكل محكمة بداية في محافظة المفرق ويكون انعقادها في مدينة المفرق.

المادة 3

تكون دائرة اختصاص محكمة بداية المفرق محافظة المفرق والالوية والاقضية والنواحي التابعة لها وفق ما هو مبين في الجدول
رقم (10) الملحق بنظام التقسميات الادارية رقم 35 لسنة 1985 وما يطرأ عليه من تعديلات.

المادة 4

يلغى أي نص في أي نظام اخر تتعارض احكامه مع هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق