نظام تشكيل محكمة بداية في محافظة الطفيلة /صادر بمقتضى المادة (4) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ( 26 ) لسنة 1952
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بداية في محافظة الطفيلة لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تشكل محكمة بداية في محافظة الطفيلة ويكون مكان انعقادها في مدينة الطفيلة.
المادة 3
تكون دائرة اختصاص محكمة بداية الطفيلة محافظة الطفيلة والالوية والاقضية والنواحي التابعة لها وفق ما هو مبين في
الجدول رقم 11 الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم 35 لسنة 1985 ، وما يطرأ عليه من تعديلات.
المادة 4
يلغى أي نص في أي نظام آخر تتعارض احكامه مع هذا النظام.