نظام تشكيل محكمة بداية في محافظة الطفيلة /صادر بمقتضى المادة (4) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم ( 26 ) لسنة 1952

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بداية في محافظة الطفيلة لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تشكل محكمة بداية في محافظة الطفيلة ويكون مكان انعقادها في مدينة الطفيلة.

المادة 3

تكون دائرة اختصاص محكمة بداية الطفيلة محافظة الطفيلة والالوية والاقضية والنواحي التابعة لها وفق ما هو مبين في
الجدول رقم 11 الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم 35 لسنة 1985 ، وما يطرأ عليه من تعديلات.

المادة 4

يلغى أي نص في أي نظام آخر تتعارض احكامه مع هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق