نظام تشكيل محكمة بداية في لواء مادبا

المادة 1

المادة (1):
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بداية في لواء مادبا لسنة 1989 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة (2):
تشكل محكمة بداية في لواء مادبا ويكون مكان انعقادها في مدينة مادبا وتكون دائرة اختصاصها لواء مادبا والاقضية والنواحي
التابعة له وفق ما هو مبين في الفقرة (2) من الجدول (1) الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم (35) لسنة 1985 وما طرأ
عليه من تعديلات.

المادة 3

المادة (3):
يلغى أي نص في أي نظام آخر تتعارض احكامه مع هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق