نظام تشكيل محكمة بداية في لواء العقبة / صادر بمقتضى المادة 4 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بداية في لواء العقبة لسنة 1985) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

المادة 2

تشكل محكمة بداية في لواء العقبة ويكون مكان انعقادها في مدينة العقبة.

المادة 3

تكون دائرة اختصاص محكمة بداية العقبة لواء العقبة والاقضية والنواحي التابعة له وفق ما هو مبين في البنود (أ و ب
و ج) من الفقرة 2 من الجدول رقم 8 الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم 35 لسنة 1985 وما يطرأ عليه من تعديلات.

المادة 4

يلغى اي نص في اي نظام اخر تتعارض احكامه مع هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق