نظام تشكيل محكمة بداية شمال عمان صادر بمقتضى المادة (4) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بداية شمال عمان لسنة 2002 ) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء.
المادة 2
تشكل محكمة بداية تسمى ( محكمة بداية شمال عمان ) ويكون مكان انعقادها ضمن دائرة اختصاصها.
المادة 3
يكون الاختصاص المكاني لمحكمة بداية شمال عمان مناطق امانة عمان الكبرى الداخلة ضمن لواء الجامعة كما وردت في نظام
التقسيمات الادارية رقم (46) لسنة 2000 او أي نظام يعدله او يحل محله.
المادة 4
تحال جميع الدعاوى المنظورة حاليا لدى محكمة بداية عمان والتي اصبحت ضمن دائرة اختصاص محكمة بداية شمال عمان بموجب
احكام هذا النظام الى هذه المحكمة ما لم تكن قد ختمت البينات فيها.
المادة 5
يلغى أي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.