نظام تشكيل محكمة بداية شرق عمان صادر بمقتضى المادة (4) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بداية شرق عمان لسنة 2002 ) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء.

المادة 2

تشكل محكمة بداية تسمى ( محكمة بداية شرق عمان ) ويكون مكان انعقادها ضمن دائرة اختصاصها.

المادة 3

يكون الاختصاص المكاني لمحكمة بداية شرق عمان مناطق امانة عمان الكبرى الداخلة ضمن لواء ماركا كما وردت في نظام التقسيمات
الادارية رقم (46) لسنة 2000 او أي نظام يعدله او يحل محله.

المادة 4

تحال جميع الدعاوى المنظورة حاليا لدى محكمة بداية عمان والتي اصبحت ضمن دائرة اختصاص محكمة بداية شرق عمان بموجب
احكام هذا النظام الى هذه المحكمة ما لم تكن قد ختمت البينات فيها.

المادة 5

يلغى أي نص ورد في أي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق