نظام تشكيل محكمة الخالدية الابتدائية الشرعية
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة الخالدية الابتدائية الشرعية لسنة 2018) ويعمل به من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء.
المادة 2
تشكل في قضاء الخالدية في لواء البادية الشمالية الغربية من محافظة المفرق محكمة تسمى (محكمة الخالدية الابتدائية الشرعية) وتنعقد في مركز قضاء الخالدية.
المادة 3
تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود قضائيّ الخالدية والضليل
وفقا لنظام التقسيمات الإدارية.