نظام تشكيل محكمة الخالدية الابتدائية الشرعية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة الخالدية الابتدائية الشرعية لسنة 2018) ويعمل به من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء.

المادة 2

تشكل في قضاء الخالدية في لواء البادية الشمالية الغربية من محافظة المفرق محكمة تسمى (محكمة الخالدية الابتدائية الشرعية) وتنعقد في مركز قضاء الخالدية.

المادة 3

تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود قضائيّ الخالدية والضليل

وفقا لنظام التقسيمات الإدارية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق