نظام تشكيل المحاكم النظامية صادر بمقتضى المادة (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1955) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يفك ارتباط ضاحية الازرق التي هي جزء من مقاطعة زيزيا من دائرة اختصاص محكمة صلح المفرق وتضاف الى دائرة
اختصاص محاكم عمان البدائية والصلحية.