نظام تشكيل المحاكم النظامية صادر بمقتضى المادة (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تشكيل المحاكم النظامية لسنة 1955) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يفك ارتباط ضاحية الازرق التي هي جزء من مقاطعة زيزيا من دائرة اختصاص محكمة صلح المفرق وتضاف الى دائرة
اختصاص محاكم عمان البدائية والصلحية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق