نظام تشكيل المحاكم الشرعية / صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (41) لسنة 1951.

المادة 1

الماده 1-
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 1965) ويعمل به اعتباراً من 1965/6/15.

المادة 2

تشكل في قائمقامية الشونة الشمالية محكمة شرعية تكون دائرة اختصاصها الشونة الشمالية وكافة القرى والمزارع والعشائر
التابعة لقائمقامية الاغوار الشمالية حسب التشكيلات الادارية والتي قد تلحق بها فيما بعد.

المادة 3

تشكل في قائمقامية قلقيلية محكمة شرعية تكون دائرة اختصاصها قلقيلية وكافة القرى والمزارع والعشائر التابعة لقائمقامية
قلقيلية حسب التشكيلات الادارية والتي قد تلحق بها فيما بعد.
1965/7/7

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق