نظام تشكيل المحاكم الشرعية / صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنة 1951
المادة 1
المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم نظام تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 1959 ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1 /6 /1959
المادة 2
المادة 2- تشكل في قضاء العقبة محكمة شرعية تكون دائرة اختصاصها مدينة العقبة وكافة القرى والمزارع والعشائر التابعة
لها حسب التشكيلات الادارية الحالية والتي قد تلحق بها فيما بعد.
1959/4/29