نظام تشكيل المحاكم الشرعية رقم (21) لسنة 1960/ صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنه 1951
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 1960) ويعمل به اعتباراً من 1960/6/15.
المادة 2
تشكل في قضاء الرمثا محكمة شرعية تكون دائرة اختصاصها مدينة الرمثا وكافة القرى والمزارع والعشائر التابعة لها حسب
التشكيلات الادارية الحالية والتي قد تلحق بها فيما بعد.