نظام تشكيل المحاكم الشرعية رقم (21) لسنة 1960/ صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 41 لسنه 1951

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 1960) ويعمل به اعتباراً من 1960/6/15.

المادة 2

تشكل في قضاء الرمثا محكمة شرعية تكون دائرة اختصاصها مدينة الرمثا وكافة القرى والمزارع والعشائر التابعة لها حسب
التشكيلات الادارية الحالية والتي قد تلحق بها فيما بعد.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق