نظام تشكيل اجهزة السلامة العمالية في المؤسسات الصناعية صادر بمقتضى المادة (3) من قانون العمل رقم 31 لسنة 1960
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تشكيل اجهزة السلامة العمالية في المؤسسات الصناعية لسنة 1974 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثة اشهر
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
1- المؤسسة: مجموع اموال واشخاص تعمل في مكان واحد.
2- الفرع: كل موقع منفصل يزاول به احد اوجه نشاط المؤسسة.
3- اللجنة: لجنة السلامة العمالية في المؤسسة الصناعية.
4- المدير: صاحب العمل او الممثل القانوني للمؤسسة او المدير المختص بادارة العمل بالنسبة للفرع.
5- المشرف: المشرف على السلامة العمالية.
6- المؤسسة الصناعية: هي المؤسسة التي تزاول الاعمال الصناعية وعلى الاخص:-
أ- المناجم والمحاجر وجميع انواع الصناعات المتعلقة باستخراج مواد من باطن الارض والصناعات المعدة لصنع المنتجات او
تغييرها او تنظيمها او اصلاحها او زخرفتها او صقلها او اعدادها للبيع والصناعات التي تقوم بتغيير شكل المواد ويدخل
في ذلك بناء السفن وتفكيك الادوات وكذلك توليد القوى المحركة بصفة عامة والكهرباء وتحويل ضغط هذه القوى ونقلها.
ب- انشاء او تجديد او صيانة او ترميم او هدم اي بناء او عمارة او سكة حديد او سفينة او باخرة او حوض او ترعة او طريق
او نفق او جسر او مجمع رئيسي للمجاري او مجمع اعتيادي لها او بئر او تركيبات تلغرافية او تيليفونية او كهربائية او
معامل توليد الغاز او توزيع المياه وغير ذلك من اعمال الانشاء بما في ذلك الاعمال التمهيدية ووضع الاسس للمؤسسات سالفة
الذكر.
ج- نقل الاشخاص او البضائع بالطرق البرية او السكك الحديدية او الطرق المائية البحرية او الداخلية بما في ذلك شحن
وتفريغ البضائع في الاحواض والارصفة والمراسي ومخازن الايداع ويستثنى من ذلك النقل باليد.
7- الحادث الجسيم
أ- الحادث الذي يؤدي الى وفاة احد العاملين او الحادث الذي ينشأ عنه عجز جزئي دائم لا يقل عن 5% من المقدرة على الكسب
كما هو وارد في الذيل الاول من قانون العمل رقم( 21) لسنة 1960 او أي تشريع اّخر يحل محله.
ب- حوادث الحريق او الانهيار او الانفجارات التي تؤدي الى خسارة في الانتاج والاجهزة.
ج- الحوادث التي تؤدي الى اصابة اكثر من عامل.
المادة 3
على كل مؤسسة صناعية او فرع لها تستخدم من 20-99 عاملا ان تعهد الى واحد او اكثر من العاملين فيها بالاشراف على السلامة
العمالية بالمؤسسة او الفرع لوقاية العاملين من حوادث العمل واصاباته فاذا زاد عدد العاملين في المؤسسة او الفرع عن
ال 100 عامل وجب ان يكون المشرف متفرغا للقيام بهذا العمل ويجوز لعدة مؤسسات في منطقة واحدة يزيد مجموع عمالها عن
100 عامل ان تشترك في تعيين مشرف متفرغ ويراعى في تحديد عدد المشرفين حجم المؤسسة او الفرع وطبيعة النشاط الذي تزاوله.
المادة 4
يجب ان يكون المشرف متدربا تدريبا يتفق ومستوى مسؤوليات وطبيعة العمل الذي تزاوله المؤسسة وذلك وفقا لقرار يصدر عن
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بهذا الخصوص.
المادة 5
يكون المشرف في مجال اشرافه تابعاً لصاحب العمل او مدير المؤسسة مباشرة.
المادة 6
يختص المشرف بالامور التالية:-
أ- التفتيش الدوري على كافة اماكن العمل ووضع وسائل الوقاية من مخاطره واضراره سواء منها ادوات الوقاية الشخصية او
الموضوعة على الالات وتصحيح الوضع غير الآمن.
ب- معاينة الحوادث وتسجيلها وكتابة التقارير عنها متضمنة الوسائل والاحتياطات الواقية المتخذه لتلافي تكرارها.
ج- اعداد الاحصائيات الخاصة بحوادث العمل واصاباته كل ثلاثة اشهر على ان لا يتجاوز وقت ارسالها اليوم الخامس عشر من
الشهر التالي لانقضاء الثلاثة اشهر.
د- متابعة توفير وسائل الوقاية من الحريق واجهزة الاسعافات الاولية.
هـ- متابعة ملاحظة الترتيب الجيد في المؤسسة.
و- حضور اجتماعات اللجان.
المادة 7
تشكل في كل مؤسسة صناعية وفي كل فرع لها يزيد عدد عماله على 100 عامل لجنة برئاسة المدير المسؤول وعضوية:-
أ- المشرف /ممثلا لصاحب العمل.
ب- رؤساء اقسام العمل في النشاط الانتاجي الرئيسي للمؤسسة.
ج- طبيب المنشأة ان وجد ممثلا لصاحب العمل.
د- ممثلين عن العمال من بين عمال المؤسسة على ان يراعى في ذلك تمثيلهم لجميع اقسام العمل على قدر الامكان وان يكون
عددهم مساويا لعدد باقي اعضاء اللجنة ويكون المشرف مقررا للجنة.
المادة 8
تختص اللجنة ببحث ظروف العمل التي تنشأ بسببها الحوادث والاصابات والامراض المهنية ووضع الشروط والاحتياطات الكفيلة
بمنعها وتشمل اعمالها الامور التالية:-
أ- مناقشة الحوادث والاصابات التي وقعت في الشهر السابق والاجراءات التي قام بها المشرف.
ب- متابعة تنفيذ مقررات الجلسات السابقة.
ج- العمل على عقد ندوات دورية للبحث في دراسة اسباب الحوادث والاصابات العمالية ووسائل الوقاية منها وارشاد العمال
لضمان تعاونهم في هذا الشأن عن طريق النشرات او الملصقات او الاشرطة السينمائية وشرح تشاريع السلامة العمالية.
د- تنظيم وسائل الاسعاف الاولية ووسائل نقل المصابين الى العيادات الطبية او المستشفيات ان لزم الامر.
هـ- تشجيع اقتراحات العمال بشأن وسائل السلامة العمالية واشتراك اكبر عدد منهم عند وضع التعليمات واللوائح الداخلية.
و- اية اقتراحات تقدم اليها.
المادة 9
على مقرر اللجنة تسجيل اعمالها في سجل خاص مرقم الصفحات ويوقع عليها كل من رئيس اللجنة ومقررها وممثل العمال الحاضرين
ويجب ان يكون السجل معدا وموضوعا في مكان يسهل اطلاع مفتش العمل عليه.
المادة 10
على المدير المسؤول في المؤسسة التي يشكل فيها لجان فرعية ان يضع نظاما لتنسيق العمل بين لجانها.
المادة 11
أ- يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور اغلبية الاعضاء على ان يكون من بينهم ممثل على الاقل عن العمال ، فأذا لم يكتمل
النصاب القانوني تأجل الاجتماع لمدة (48) ساعة على ان توجه الدعوة للاعضاء كتابة ويوقع كل منهم بإستلامها ويكون الانعقاد
في هذه الحالة صحيحاً بأي عدد من الاعضاء مهما كانت صفتهم.
ب- تصدر قرارات اللجنة بموافقة اغلبية الحاضرين فاذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة 12
على صاحب المؤسسة او المدير المسؤول ابلاغ دائرة العمل قسم السلامة العمالية بأسماء اعضاء اللجنة بمجرد تشكيلها او
تغيير احد اعضائها.
المادة 13
أ- على اللجنة ان تضع لائحة داخلية تنظم فيها طريقة الاجتماعات ومواعيدها ومكان انعقادها على ان يعقد الاجتماع مرة
على الاقل كل شهر ولها ان تسترشد من وقت لاّخر حسب مقتضيات العمل بالمسؤولين في قسم السلامة العمالية بدائرة العمل
فإذا لم تشكل مثل هذه اللجان او لم تضع اللوائح الداخلية لاعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون تقوم
الجهة المختصة بدائرة العمل باختيار اعضائها.
المادة 14
على رئيس اللجنة او المشرف على السلامة العمالية( بتفويض من الرئيس) ابلاغ قسم السلامة العمالية بدائرة العمل بكل
حادث جسيم فور وقوعه تلفونيا ولا يعتبر هذا البلاغ معفيا صاحب العمل من الابلاغ بموجب المادة (34 ) من قانون العمل.
المادة 15
كل من خالف احكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تتجاوز خمسين دينارا او بالحبس لمدة لا تنقص
عن اسبوع ولا تتجاوز ثلاثة اشهر.