نظام تشكيلات وظائف مجلس الاعمار / صادر بالاستناد الى المادة (9) من قانون الموازنة العامة رقم (21) لسنة 1966.

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات وظائف مجلس الاعمار لسنة 1966) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1966/4/1.

المادة 2

يحدد عدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة واسماء هذه الوظائف ودرجاتها ومخصصاتها في ملاك مجلس الاعمار حسبما هو مدرج
في الجدول الملحق بهذا النظام والذي يعتبر جزءاً منه .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق