نظام تشكيلات وظائف الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1967

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تشكيلات وظائف الوزارات والدوائر الحكومية لسنة 1967) ويعمل به اعتباراً من 1967/1/21
.

المادة 2

المادة 2- يحدد عدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود و اسماء هذه الوظائف ودرجاتها والرواتب المخصصة لها
في ملاك كل وزارة او دائرة او سلطة او مؤسسة حسبما هو مدرج في جدول الوظائف الملحق بهذا النظام والذي يعتبر جزءا منه
.

المادة 3

المادة 3- لا يجوز ملء وظيفة اي موظف يعار للخدمة خارج جهاز الحكومة باكثر من موظف واحد يستخدم مؤقتاً عند الضرورة
وبموجب عقد للقيام بمهام وظيفة الموظف المعار خلال مدة الاعارة وبشرط عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة .

المادة 4

المادة 4- ينتهي العمل بالنظام رقم (50) لسنة 1966 وتعديلاته اعتباراً من تاريخ العمل بهذا النظام .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق