نظام تشكيلات وزارة التربية والتعليم / صادر بمقتضى المادة (117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام نظام تشكيلات وزارة التربية والتعليم لسنة 1965 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- وكيل الوزارة – هو المسؤول المباشر عن تنظيم الوزارة وادراتها بجميع اجهزتها واقسامها، وتنفيذ سياستها والاشراف
العام على ادارتها المختلفة في المركز وفي المحافظات والالوية تحت اشراف الوزير.

المادة 3

أ- مديرية الشؤون الادارية
ويرأسها مدير يساعد وكيل الوزارة في شؤون الوزارة الادارية، ويشرف علىالاقسام التالية، بحيث يكون مسؤولا عنها وعن
اجهزتها واعمالها امام وكيلا الوزارة.
1- الديوان
2- شؤون الموظفين
3-الشؤون المالية
4-اللوازم
5- الابنيةالتعليمة
6- الصحةالمدرسية
7- لجان التربية والتعليم المحلية
ب- مديرية التعليم الالزامي
ويرأسها مدير يساعد وكيل الوزارة في شؤون التعليم الالزامي، وتحقيق رسالته واهدافه وغاياته ويكون مسؤولا عنها امام
الوكيل نفسه. وهو يشرف علىالمدارس في المرحلة الالزامية. متعاونا مع مديري التربية والتعليم في المحافظات والالوية
ويشرف على التوجيه التربوي في المرحلة الالزامية ويرجع اليه مديرو التربية والتعليم في المحافظات والالوية في كل ما
يتعلق بفتح المدارس في المرحلة الالزامية (ولا يتخذ قرار في هذا الموضوع الا بعد موافقة لجنة التربية والتعليم في
الوزارة). كما يرجع اليه مديرو التربية والتعليم في المحافظات والالوية في نقل معلمي هذه المدارس بين الالوية، وفي
تزويد هذه المدارس بالمعلمين. ويوصي بالترفيع وبالعقاب لمعلمي المرحلة الالزامية، على ضوء تنسيبات مديري التربية والتعليم
في المحافظات والالوية.
كما يرجع اليه مديرو التربية والتعليم في المحافظات والالوية في دراسة تنسيباتهم لحاجات المدارس في المرحلة الالزامية
من الابنية واللوازم والاثاث والكتب، ويعمل هو، بالتعاون مع مديري الشؤون الادارية على تزويدهم بها.
ويقدم مدير التعليم الالزامي التوصيات المناسبة بشأن البعثات والدورات لرفع مستوى التعليم في المرحلة الالزامية، ويؤخذ
رايه بعين الاعتبار في ايفاد اي من المعلمين او الموظفين في المرحلة الالزامية التي يشرف عليها في بعثة او دورة.
جـ- مديرية التعليم الثانوي
ويرأسها مدير يساعد وكيل الوزارة في شؤون التعليم الثانوي، وتحقيق رسالته واهدافه وغاياته ويكون مسؤولا عنها امام
الوكيل نفسه. وهو يشرف على المدارس الثانوية، متعاونا مع مديري التربية والتعليم في المحافظات والالوية، ويشرف على
التوجيه التربوي في المرحلة الثانوية. ويرجع اليه مديرو التربية والتعليم في المحافظات والالوية في كل ما يتعق بفتح
الصفوف الثانوية وتشعيبها، (ولا يتخذ قرار في هذا الموضوع الا بعد موافقة لجنة التربية والتعليم في الوزارة). كما
يرجع اليه مديرو التربية والتعليم في المحافظات والالوية في نقل معلمي هذه الصفوف بين الالوية، وفي تزويد الالوية
بالمعلمين المؤهلين لهذه الصفوف. ويوصي بالترفيع وبالعقاب لمعلمي هذه المرحلة، على ضوء تنسيبات مديري التربية والتعليم
في المحافظات والالوية. وكذلك يرجع اليه مديرو التربية والتعليم في دراسة تنسيباتهم لحاجات المدارس الثانوية من الابنية
واللوازم والاثاث والكتب، ويعمل هو بالتعاون مع مدير الشؤون الادارية على تزويدهم بها.
ويقدم مدير التعليم الثانوي التوصيات المناسبة بشأن البعثات والدورات لرفع مستوى التعليم في هذه المرحلة، ويؤخذ رأيه
بعين الاعتبار في ايفاد اي من المعلمين او الموظفين في المرحلة التي يشرف عليها في بعثة او دورة.
د- مديرية التعليم الصناعي والتجاري: ويرأسها مدير يساعد وكيل الوزارة في شؤون التعليم الصناعي والتجاري، ويشمل
اشرافه جميع المدارس الصناعية في المملكة والنشاط المهني والصناعي والتجاري في جميع المدارس على اختلاف مراحلها كما
يشرف على التوجيه التربوي للتعليم الصناعي والتجاري، ويكون مسؤولا عن ذلك امام الوكيل نفسه. ويتعاون مع كل من مديري
التربية والتعليم في المحافظات والالوية ومدير التعليم الثانوي ومدير التعليم الالزامي ومدير التعليم الزراعي في تنسيق
اوجه النشاط المختلفة في الالوية، (ولا يتخذ قرار في هذا التنسيق الا بعد موافقة لجنة التربية والتعليم في الوزارة).
كما يرجع اليه مديرو التربية والتعليم في المحافظات والالوية في نقل معلمي المدارس الصناعية والنشاط المهني الصناعي
والتجاري في اللواء، وبين الالوية، وفي تزويد المدارس الصناعية والالوية بالمعلمين المؤهلين. ويوصي بالترفيع وبالعقاب
لمعلمي النشاط المهني والتجاري والمدارس الصناعية، على ضوء تنسيب مديري التربية والتعليم في المحافظات والالوية.
وكذلك يرجع اليه مديروا التربية والتعليم في المحافظات والالوية في دراسة تنسيباتهم لحاجات المدارس الثانوية الصناعية
والتجارية والنشاطات الصناعية والتجارية في مدارس المرحلة الالزامية من حيث الابنية واللوازم والاثاث والكتب، ويعمل
هو بالتعاون مع مدير الشؤون الادارية على تزويدهم بها.
ويقدم مدير التعليم الصناعي والتجاري التوصيات المناسبة بشأن البعثات والدورات لرفع مستوى التعليم في المدارس المعنية
ويؤخذ رأيه بعين الاعتبار في ما يتعلق بايفاد اي من المعلمين او الموظفين في المدارس التي يشرف عليها في بعثة او دورة.
هـ- مديرية التعليم الزراعي : ويرأسها مدير يساعد وكيل الوزارة في شؤون الوزارة المتعلقة بالتعليم الزراعي ويشرف على
النشاط الزراعي والحدائق في جميع المدارس، وعلى المدارس الزراعية الثانوية، وعلى التوجيه التربوي للتعليم الزراعي،
ويكون مسؤولا عن ذلك امام الوكيل نفسه
ويتعاون مع كل من مديري التربية والتعليم في المحافظات والالوية ومدير التعليم الصناعي والتجاري ومدير التعليم الثانوي
ومدير التعليم الالزامي في تنسيق اوجه النشاط المختلفة في الالوية، (ولا يتخذ قرار في هذا التنسيق الا بعد موافقة
لجنة التربية والتعليم في الوزارة) كما يرجع اليه مديرو التربية والتعليم في المحافظات والالوية في نقل معلمي المدارس
الزراعية الثانوية، والنشاط الزراعي في المرحلة الالزامية في اللواء، وبين الالوية، وفي تزويد المدارس الزراعية والالوية
بالمعلمين المؤهلين، ويوصي بالترفيع وبالعقاب للمعلمين على ضوء تنسيب مديري التربية والتعليم في الالوية
كما يرجع اليه مديرو التربية والتعليم في المحافظات والالوية في دراسة تنسيباتهم لحاجات المدارس الثانوية الزراعية
والنشاط الزراعي في المرحلة الالزامية والحدائق بصورة عامة فيما يتعلق بالابنية واللوازم والاثاث والكتب ويعمل هو
بالتعاون مع مدير الشؤون الادارية على تزوديهم بها.
ويقدم مدير التعليم الزراعي التوصيات المناسبة بشأن البعثات والدورات لرفع مستوى التعليم في المدارس المعينة ، ويؤخذ
رأية بعين الاعتبار في ما يتعلق بايفاد اي من المعلمين او الموظفين في المدارس التي يشرف عليها في بعثة او دورة.
و- مديرية التعليم الخاص:- ويرأسها مدير يشرف على علاقات الوزارة بالمدارس والمعاهد والمراكز الثقافية غير الحكومية،
من اهلية واجنبية، ومدارس وكالة الغوث، ويكون مسؤولا عن ذلك امام الوكيل نفسه، ومهمته الاولى التأكد من تنفيذ هذه
المدارس والمعاهد والمراكز نصوص دستور البلاد والتزامها بقانون التربية والتعليم، وتطبيقها لكل ما يتفرع عنهما من
انظمة مرعية وتعليمات رسمية، كما يشرف على تنفيذ الاتفاقات المعقودة بين وكالة الغوث الدولية للاجئين الفلسطينين والحكومة
الاردنية فيما يتعلق بشؤون التربية والتعليم لابناء العائدين الفلسطينيين في الاردن وعليه ان يعرض المسائل الحساسة
المهمة على لجنة التربية والتعليم في الوزارة لدراستها وتقديم التوصيات المناسبة لوزير التربية والتعليم بشأنها.
ولتنفيذ ذلك يشمل اشرافه الاقسام التالية، بحيث يكون مسؤولا عنها وعن اجهزتها واعمالها امام الوكيل نفسه:-
1- المدارس الخاصة الاهلية
2- المدارس الخاصة الاجنبية
3- المعاهد الخاصة
4- المراكز الثقافية
5- العلاقات مع وكالة الغوث الدولية
ز- مديرية التعليم العالي: ويرأسها مدير يساعد وكيل الوزارة في شؤون التعليم العالي ، وتحقيق رسالته واهدافه وغاياته،
ويشمل اشرافه الاقسام التالية بحيث يكون مسؤولا عنها وعن اجهزتها واعمالها امام الوكيل نفسه
1- معاهد اعداد المعلمين ومعهد الحسين الزراعي
2- اعداد المعلمين واجازتهم للتدريس
3- العلاقات مع البعثة الاميركية للتنمية الدولية ومجلس الاعمار
4- المطبوعات التربوية
5- تنمية المجتمع
ح- مديرية الخدمات لعامة:- ويرأسها مدير يساعد وكيل الوزارة في شؤون الوزارة المتعلقة بالخدمات العامة ويشمل اشرافه
الاقسام التالية، بحيث يكون مسؤولا عنها وعن اجهزتها واعمالها امام الوكيل نفسه
1- الارشاد التربوي في المدارس
2- المكتبات المدرسية
3- الوسائل التعليمية
4- الاذاعة المدرسية
5- العلاقات العامة
6- رعاية الشباب
ط- مديرية الشؤون الثقافية:- ويرأسها مدير يساعد وكيل الوزارة في شؤون الوزارة الثقافية وتنميتها وتنظيمها وزيادة
فعاليتها، ويشمل اشرافه الاقسام التالية بحيث يكون مسؤولا عنها وعن اجهزتها واعمالها امام الوكيل نفسه:-
1- البعثات والمستشارين والملحقين الثقافيين
2- الشؤون الثقافية
3- اليونسكو
ى- مديرية التخطيط والتقويم ويراسها مدير يساعد وكيل الوزارة في شؤون الوزارة المتعلقة بالتخطيط والتقويم ويشمل اشرافه
الاقسام التالية بحيث يكون مسؤولا عنها وعن اجهزتها واعمالها امام الوكيل نفسه
1- الامتحانات
2- التخطيط
3- البحث التربوي
4- التوثيق التربوي
5- الاحصاء التربوي
6- معادلة الشهادات

المادة 5

المادة (5) ترتبط بوزير التربية والتعليم مباشرة اللجنة العليا للمناهج والكتب المدرسية وقسم المناهج والكتب المدرسية

المادة 6

المادة (6) يشرف على كل قسم من اقسام الوزارة رئيس مسؤول امام المدير ذي العلاقة. ويجوز عند الضرورة ان يراس شخص واحد
اكثر من قسم واحد في الوقت نفسه، على ان تكون هذه الاقسام تابعة لمدير واحد

المادة 7

المادة (7) اعمال الاقسام التابعة لمديرية الشؤون الادارية
1- قسم الديوان
أ- يشرف على جميع مخابرات الوزارة من حيث تحويل المعاملات الواردة وتسجيلها وحفظها وتسجيل الكتب الصادرة بشأنها وحفظها،
وحفظ القرارات في الملفات الخاصة. على ان يخضع ذلك لتنظيم دقيق سريع.
ب- يتعاون مع رؤساء جميع اقسام الوزارة في تنظيم المخابرات الخاصة بهذه الاقسام وحفظها
ج- يشرف على قسم الطباعة في الوزارة
د- يشرف على جميع الاذنة في الوزارة من حيث توزيع اعمالهم وتقويمهم
2- قسم شؤون الموظفين
أ- يشرف على تنظيم مختلف سجلات الموظفين والمستخدمين والمعلمين والمعلمات وعلى حفظ الملفات الشخصية لكل موظف واعدادها
بحسب نظام الموظفين
ب- يعد جميع السجلات والمعلومات التي يتطلبها ديوان الموظفين وتحتاج اليها الوزارة في الافادة من جميع موظفيها ومعلميها
على خير وجه
ج- ينفذ جميع اعماله وفق القوانين والانظمة والتعليمات ذات العلاقة
3- قسم الشؤون المالية
أ- يعد مشروع موازنة الوزارة حسب قرارات لجنة التربية والتعليم وتوجيهاتها
ب- يعمل على تطبيق الموازنة بعد اقراها
ج- ينظم حسابات الوزارة والالوية والمحافظات
د- يشرف على تنظيم مستندات الانفاق وفقا لاحكام الموازنة والانظمة المالية
4- قسم اللوازم
أ- يشرف على تنظيم المستودعات المركزي ومحتوياتها بموجب سجلات دقيقة
ب- يشرف على توزيع الكتب والاثاث واللوازم المدرسية المختلفة على الالوية والمحافظات والمعاهد العليا والمهنية، وفقا
للانظمة والتعليمات والقرارات الوزارية ذات العلاقة
5- قسم الابنية التعليمية
أ- يشرف على صيانة جميع الابنية التي تملكها الوزارة والتي تستأجرها
ب- يشرف على متابعة اعمال الصيانة في جميع الابنية المدرسية والمعاهد العليا
ج0- يشرف على تخطيط الابنية المدرسية بالتعاون مع قسم التخطيط في الوزارة، وغيره من ذوي العلاقة
د- يشرف على تنفيذ مشاريع الابنية المدرسية والمعاهد، بالتعاون مع الاقسام المختصة في وزارة الاشغال العامة وغيرها
من الوزارات ذوات العلاقة
6- قسم الصحة المدرسية
أ- اجراء الفحص الطبي الكامل الدوري لجميع الطلاب بما في ذلك فحص اسنانهم والتأكد من خلوهم من الامراض السارية
ب- مكافحة الامراض السارية بين الطلاب وتطعيمهم باللقاح كلما دعت الحاجة الى ذلك
ج- الاشراف المستمر على مباني المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة والتأكد من استيفائها الشروط الصحية المطلوبة
د- الكشف على مباني المؤسسات التعليمية الحكومية قبل الموافقة على استعمالها وعلى مباني المؤسسات التعليمية الخاصة
قبل منحها رخصة وذلك للتأكد من توافر الشروط الصحية المطلوبة في جميع هذه المباني
هـ- الاشراف الصحي على المساعدات التي تقدم للطلاب (كالكساء والطعام والحليب والنظارات والسماعات وغيرها)
و- التعاون مع قسم المناهج والكتب المدرسية على اعداد منهجي الثقافة الصحية والغذائية
ز- انشاء العيادات الطبية المدرسية والاشراف عليها وتدريب الموظفين وبعض المعلمين تدريبا صحيا حسب الحاجة
7- قسم لجان التربية والتعليم المحلية
أ- يشرف على جميع العلاقات والمخابرات بين لجان التربية والتعليم المحلية على (اختلاف انواعها) والوزارة
ب- يتابع قضايا لجان التربية والتعليم المحلية في الالوية والمحافظات، من اجل اشراك الشعب واسهامه في تطوير التعليم
في الاردن، ومن اجل تنفيذ جميع المشاريع المشترك بين هذه اللجان والوزارة
8- قسم الشؤون القانونية
يشرف على جميع امور الوزارة التي تحتاج الى معالجة قانونية، ويتم ذلك بتوجيه من وكيل الوزارة عن طريق مدير الشؤون
الادارية

المادة 8

المادة 8- اعمال الاقسام التابعة لمديريةالتعليم العالي
1- قسم معاهد اعداد المعلمين ومعهد الحسين الزراعي
يتولى شؤون المعاهد العالية التابعة للوزارة. ضمن حدود استقلالها الذاتي حسب الانظمة والتعليمات ذات العلاقة
2- قسم اعداد المعلمين واجازتهم للتدريس
أ- يتعاون مع معاهد المعلمين والمعلمات والمعاهد العالية الاخرى وقسم المناهج والكتب المدرسية في اعداد المناهج الدراسية
العامة والمسلكية والخاصة لتدريب المعلمين في تلك المعاهد وخارجها
ب- يشرف على تأهيل المعلمين واجازتهم للانتماء الى مهنة التعليم، علىاساس النظام المتعلق برفع كفاءاتهم الثقافية العامة
والمسلكية والخاصة ضمن مسافات دراسية ودورات تدريبية وخبرات خاضعة للتقويم المنظم الى مستوى يعتبر الحد الادنى للمعلم
3- قسم العلاقات مع البعثة الاميركية للتنمية الدولية ومجلس الاعمار
أ- يشرف على جميع علاقات الوزارة مع البعثة الاميركية للتنمية الدولية
ب- يشرف على جميع العلاقات بين مجلس الاعمار الاردني والوزارة بالتعاون مع الاقسام ذات العلاقة في الوزارة.
4- قسم المطبوعات التربوية
يشرف على تخطيط مجلة رسالة المعلم وتنظيمها واخراجها، كما يشرف على تنظيم اية مطبوعات تربوية تعهد اليه بها الاقسام
الاخرى في الوزارة واخراجها تحت اشراف لجنة التربية والتعليم
5- قسم تنمية المجتمع
أ- يتعاون مع مديرية التعليم الالزامي في تحقيق الاهداف التربوية الحديثة لمدرسة القرية وذلك بتطويرها لتصبح مدرسة
مجتمع فيها، ولتكون مركز نشاط واشعاع القرية كلها في مختلف المجالات، يسهم فيه معلمو القرية ومعلماتها لمساعدة اهالي
القرية على العمل بانفسهم لرفع مستواهم الثقافي والاقتصادي والاجتماعي والصحي.
ب- يتعاون مع الاقسام المعينة في مديرية التعليم العالي في وضع برامج التدريب المناسبة للمعلمة او المعلم في القرية،
سواء في معاهد المعلمين او معاهد المعلمات او في دورات تأهيل المعلمين ويتعاون مع المسؤولين المعنيين في متابعة تطبيق
هذه البرامج التدريبية عمليا في مدرسة القرية، على ايدي المعلمات والمعلمين المدربين
ج- يشرف على جميع برامج تعليم الرجال والنساء في القرى والمدن في المدارس وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة
د- يتعاون مع المعاهد العالية والمؤسسات والمراكز التي لبرامجها الخاصة صلة بتعليم الرجال والنساء

المادة 9

المادة 9- اعمال الاقسام التابعة لمديرية الخدمات العامة:-
1- قسم الارشاد التربوي في المدارس
أ- يقدم خدماته لمديريتي التعليم الالزامي والتعليم الثانوي، لتوجيه المعلمين لاتباع الاساليب السيكولوجية الحديثة
في معاملة الطلاب وتوجيههم وتعليمهم
ب- يعمل على مساعدة الطلاب ذوي المشكلات النفسية الحادة على حل تلك المشكلات
ج- يقدم خدماته في موضوع توجيه الطلاب في دراساتهم الاكاديمية والمهنية على اختلاف انواعها، على ضوء قابليات الطلاب
ورغباتهم وعلى ضوء حاجات الاردن القائمة والمقبلة، بالتعاون مع قسم الامتحانات وقسم البحث التربوي.
2- قسم المكتبات المدرسية
أ- يزود المكتبات المدرسية باسماء المراجع والمصادر والكتب العلمية والادبية المناسبة، بحسب توصيات الموجهين التربويين
في الوزارة والالوية، ويشرف على تنظيم تلك المكتبات واستعمالها.
ب- يزود المكتبات المدرسية بالكتب المتنوعة، وفقا للانظمة والقرارات المعمول بها في الوزارة
ج- يتعاون مع الاقسام المعنية في عقد الدورات التدريبية لامناء المكتبات
3- قسم الوسائل التعليمية
أ- يشرف على المختبرات المدرسية وتطويرها
ب- يشرف على تشجيع استخدام مختلف الوسائل التعليمية، في عمليتي التعليم والتعلم في المدارس العامة والخاصة
ج- يتعاون مع الاقسام المعنية في عقد الدورات التدريسية الخاصة بانتاج الوسائل التعليمية المختلفة واستخدامها في تعليم
المواضيع المختلفة
د- يشرف على انتاج بعض الوسائل التعليمية وتوزيعها على المدارس والمعاهد
هـ- يتعاون مع قسم الاذاعة المدرسية في برامجها وتسجيلاتها ووسائلها
و- يقدم المساعدة اللازمة لجميع الاقسام الاخرى عند الطلب
4- قسم الاذاعة المدرسية
يشرف على تنظيم برنامج اذاعي يبث من محطة اذاعة المملكة الاردنية الهاشمية خصيصا لطلاب المدارس، وذلك تحت اشراف لجنة
التربية والتعليم في الوزارة وتوجيهها، ويكون عمله تثقيف الطلاب والطالبات بما في ذلك معالجة الجوانب الهامة في دروسهم
المقررة ضمن الاماكانات الفنية ومساعدة المعلمين في تأدية رسالتهم بالاساليب المنوعة الناجحة
5- قسم العلاقات العامة
أ- يشرف على تنظيم العلاقات العامة بين الوزارة والجمهور ويقوم بتنظيم المراجعات والمقابلات بين المراجعين وجميع المسؤولين
في الوزارة
ب- يشرف على تزويد الصحافة والاذاعة باخبار الوزارة
ج- يجمع التقارير والمعلومات والاحصائيات والصور والخرائط المتعلقة بالتربية والتعليم في الاردن ونظمها، ويعمم الانتفاع
بها على جميع الجهات المعنية في داخل الاردن وخارجه في لغتين اجنبيتن على الاقل الىجانب العربية
د- يستقبل الزوار العرب والاجانب ويعد برامج زياراتهم، ويرافقهم عند الضرورة.
هـ- يطلع على الصحف اليومية لنقل ما يهم الوزارة منها الىالمسؤولين
و- يصدر نشرة شهرية بالعربية والانكليزية تتضمن اخبار مختلف الاقسام ونشاطاتها في الوزارة والالوية والمحافظات
6- قسم رعاية الشباب
يشرف على مختلف اوجه نشاط الشباب الرياضي والكشفي المتعلق بالمخيمات والمعسكرات في المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة
والاندية على اختلاف انواعها.

المادة 10

المادة 10- اعمال الاقسام التابعة لمديرية الشؤون الثقافية
1- قسم البعثات والمستشارين والملحقين الثقافيين
أ- يشرف على تنفيذ قرارات لجنة البعثات في الوزارة، وعلى مقابلة المرشحين للبعثات التي توفدها وزارة التربية والتعليم
على حسابها او حساب المنظمات الدولية او البعثة الاميركية للتنمية الدولية او الهيئات الاخرى او الدول الصديقة، وعلى
تعيين مواضيع تخصص المبعوثين ومتابعة دراستهم وقضايا تعيينهم، ومطالبة المتخلفين منهم عن العمل وفقا لاحكام نظام البعثات.
ب- يشرف على جميع المخابرات مع المستشارين والملحقين الثقافيين الاردنيين في الخارج، لتوجيه طلبة البعثات وجميع الطلبة
الاردنيين وارشادهم في مختلف اوجه نشاطهم الدراسي والمعيشي والثقافي
ج- يعمل على تأهيل المبعوثين لحمل رسالة بلادهم الى الخارج ، بقعد الدورات المناسبة لهم قبل ايفادهم
د- يشرف على قضايا المبعو ثين الوافدين الى الادرن على نفقة الحكومة الاردنية او الجامعة العربية او غيرها ورعاية
شؤونهم ، وفق الانظمة والتعليمات ذات العلاقة
2- قسم الشؤون الثقافية
أ- يشرف على جميع المخابرات بين الوزارة والوكالات الدولية التابععة لهيئة الاممم المتحدة ما عدا اليونسكو وكالة الغوث
الدولية والمنظمات الدولي على اختلاف انواعها.
ب- يشرف على جميع المخابرات بين الوزارة والجامعة العربية والبلاد العربية ما عدا البعثات التي تحول الى قسم البعثات،
لاتخاذ الاجراءات المناسبة تحت اشراف لجنة البعثات.
ج- يشرف على جميع المخابرات بين الوزارة والدول الاجنبية. ما عدا البعثات التي تحول الى قسم البعثات، لاتخاذ الاجراءات
المناسبة تحت اشراف لجنة البعثات.
3- قسم اليونسكو
يشرف على جميع المخابرات بين الوزارة ومنظمة اليونسكو في جميع القضايا والشؤون، ما عدا قضايا البعثات التي تحول من
هذا القسم الى قسم البعثات لاتخاذ الاجراءات المناسبة تحت اشراف لجنة البعثات.

المادة 11

المادة 11- اعمال الاقسام التابعة لمديرية التخطيط والتقويم
1- قسم الامتحانات
أ- يشرف على عقد الامتحانات العامة التي تنظمها الوزارة. وتوجيهها وتنظم جميع عملياتها وفق انظمة الوزارة وتعليماتها
وتوجيهات لجنة التربية والتعليم
ب- يرجي التجارب علىانواع جديدة من الامتحانات، التي تختبر ميول الطلاب المتعددة ومقدراتهم في المراحل الدراسية المختلفة
ج- يجمع نماذج من مختلف انواع الامتحانات في البلاد الاخرى، للاستفادة منها في تحسين الامتحانات القائمة ،على اساس
من التجربة والتقويم.
د- يتعاون مع الاقسام المعنية في الوزارة في عقد الدورات التدريبية المناسبة. لتطوير الامتحانات المدرسية وتحسينها
وتنشيط استعمال الانواع الحديثة في الامتحانات والمقاييس.
هـ- تمثيل الوزارة في اية هيئة او لجنة اهلية او اجنبية تشرف على عقد امتحانات عامة داخل الاردن
2- قسم التخطيط
أ- يشرف على وضع التخطيط التربوي لشوؤن التربية والتعليم في الاردن ،على شكل برامج طويلة الامد وقصيرته، تحت اشراف
لجنة التربية والتعليم وتوجيهها.
ب- يخطط التوسعات المدرسية السنوية. بالتعاون مع مديري التربية والتعليم في المحافظات والالوية تحت اشراف لجنة التربية
والتعليم.
جـ- يخطط التوسعات في الاجهزة الادارية والتعليمية، بالتعاون مع اقسام الوزارة ولجانها ذات العلاقة.
3- قسم البحث التربوي
يشرف على القيام بدراسات او وضع خطط للقيام بدراسات حول
أ- اساليب التدريس بالتعاون مع معاهد المعلمين والموجهين التربويين
ب- اساليب التقويم بالتعاون مع قسم الامتحانات
ج- التعاون مع قسم المناهج واكلتب المدرسية في تطوير المناهج
د- القيام باية دراسات او ابحاث قد يقترحها اي قسم اخر في الوزارة
4- قسم التوثيق التربوي
أ- يشرف على تنظيم محتويات مركز التوثيق التي تشمل الكتب والمجلات الدورية والملحقات والفهارس والتقارير الخ وكيفية
الحصول عليها وتبادلها وتنظيمها للاستفادة منها.
ب- يشرف عن ايصال خدمات التوثيق التربوي الى جميع المشتغلين في هذا الميدان
ج- القيام بتنفيذ طرق التوثيق واساليبه الفنية التي تشمل – التصنيف ، عمل الفهارس، التخليص الترجمة والتعريب. الاستنساخ
بطرق التصوير- التخزين الميكانيكي واسترجاع المعلومات منها عند الضرورة
د- القيام بمشاريع التوثيق الوطنية، وتشمل خدمات الامتياز وعمل قوائم بالمجلات التربوية والوطنية وعمل الكتلوجات.
5- قسم الاحصاء التربوي
يشرف على تنظيم جميع الاحصاءات التربوية
أ- تنظيم الكراس الاحصائي
ب- عمل الخلاصات الاحصائية وتنسيقها
ج- اصدار النشرات الدورية الاحصائية باللغتين العربية والانجليزية
د- اصدار التقرير السنوي الاحصائي باللغتين العربية والانكليزية
هـ- التعاون مع الاقسام المعنية في الوزارة في تخطيط الدورات التدريبية الاحصائية وعقدها للمووظفين ذوي العلاقة في
الاولوية والمعاهد والمدارس
6- قسم معادلة الشهادات
يشرف على جميع قضايا معادلة الشهادات داخل الوزارة وتلك التي تحول اليه من ديوان الموظفين والوزارات الاخرى بموجب
نظام خاص

المادة 12

المادة 12- ا- لضمان سير العمل على وجه صحيح تشكل في الوزارة لجنة تسمى لجنة التربية والتعليم من –
1- وزير التربية والتعليم رئيساً
2- وكيل وزارة التربية والتعليم نائباً للرئيس وينوب عن الوزير اثناء غيابه
3- المديرين في الوزارة اعضاء – وهم – مدير الشؤون الادارية، مدير التعليم الالزامي مدير التعليم الثانوي، مدير التعليم
الصناعي والتجاري، مدير التعليم الزراعي، مدير التعليم الخاص، مدير التعليم العالي، مدير الخدمات العامة، مدير الشؤون
الثقافية، مدير التخطيط والتقويم رئيس قسم المناهج وكالكتب المدرسية ورئيس قسم الشؤون المالية
ب- تقوم اللجنة بالاعمال التالية
1- التخطيط اللازم للتنظيم الاداري في الوزارة والالوية
2- رسم الخطط الطويلة المدى او القصيرة المدى لتوسيع التعليم وتنويعه وتطويره، ودراسة سبل تمويل هذه الخطط وحسن تنفيذها.
3- الاشراف على تقويم المشروعات التربوية في البلاد
4- النظر في الدراسات ونتائج البحث العلمي التي من شأنها تحسين اوضاع التربية والتعليم في البلاد
5- اقرار السياسة العامة التي يجب ان ينتهجها كل قسم من اقسام الوزارة والتأكد من تنفيذه هذه السياسة
6- اعداد مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات التي تصدر عن الوزارة كما تعمل على تطوير الموجود منها في الاونة الحاضرة
7- تخطيط السياسة العامة لاعمال التدريب في الوزارة وتخطيط الدورات التدريبية بأنواعها
8- الاشراف على الامتحانات العامة وادارتها
9- الاشراف على المطبوعات التربوية التي تصدرها الوزارة
10- توزيع المعلمين على الالوية والمعاهد على ضوء حاجتها
11- القيام بأية اعمال اخرى يرى رئيس اللجنة تكليفها بها
ج- لرئيس لجنة التربية والتعليم ان يشكل لجانا كلما اقتضى الامر ذلك

المادة 13

المادة 13 – في اثناء قيام الموظفين بأعمالهم لا يجوز ان يتجاوز الموظف مسؤولياته وسلطاته المحددة، كما لا يجوز لموظف
ان يتصل رسميا بموظف اعلى من رئيسه المباشر الا باذن الاخير، وكذلك لا يجوز لرئيس قسم او مدير ان يتصل بموظف من غير
قسمه الا عن طريق رئيس القسم ذي العلاقة واذا اختلف موظف مع رئيسه فعلى الاخير ان يحيل موضوع الخلاف الى من يعلوه
رتبة.

المادة 14

المادة 14- لا يجوز لموظف ان يتصل بالوزير الا عن طريق رئيس قسمه او مديره ثم الوكيل

المادة 15

المادة 15- يلغي هذا النظام اي نظام سابق الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق