نظام تشكيلات مكاتب المديرين في المحافظات والالوية / صادر بمقتضى المادتين 78،80 من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تشكيلات مكاتب المديرين في المحافظات والالوية لسنة 1965 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :-
الوزير – وزير التربية والتعليم.
المدير – مدير التربية والتعليم في أية محافظة او لواء.

المادة 3

المادة 3- يعتبر المدير مسؤولا أمام وكيل الوزارة عن شؤون التربية والتعليم في المحافظة او اللواء الذي يعمل فيه ويقوم
بالامور التالية :-
أ- الاشراف على موظفي مكتب التربية والتعليم في المحافظة او اللواء بما فيهم الموجهون التربويون في المكتب.
ب- الاشراف على جميع مدارس المحافظة او اللواء على اختلاف انواعها.
ج- العمل على تهيئة الاراضي والابنية المناسبة للمدارس.
د- الاتصال بالسلطات والمجالس المحلية لضمان سير التعليم على اكمل وجه.
هـ- مراقبة دوام الموظفين والمعلمين وتنسيب ترفيعهم او عقابهم.
و- تنسيب فتح المدارس الجديدة او رفع مستوى المدارس الموجودة.
ز- تزويد سائر المديريات في الوزارة بما تطلبه من معلومات وبيانات واحصاءات وتقارير وتحقيقات وغير ذلك مما تقتضيه
المصلحة.

المادة 4

المادة 4- يؤخذ رأي المدير في المحافظة او اللواء في ايفاد اي من المعلمين او الموظفين من محافظته او لوائه في بعثة
او دورة.

المادة 5

المادة 5- مع مراعاة ان نقل المعلمين والمستخدمين حق من حقوق الوزير يجوز للمدير نقل المعلمين والمستخدمين من مكان
الى آخر ضمن لوائه على ان يكون للنقل مبررات سليمة مقنعة، وان يكتب بذلك الى الوزارة مع ذكر الاسباب، اما نقل المعلمين
والمستخدمين بين المحافظات والالوية المختلفة فيتم بالاتفاق بين المديرين في تلك المحافظات والالوية وبموافقة الوزير.

المادة 6

المادة 6- للمدير في أي محافظة او لواء ان ينسب ما يحتاج اليه لواؤه من دورات تدريبية الى الوزير.

المادة 7

المادة 7- للمدير حق اجازة اي موظف او معلم من محافظته او لوائه يوما واحدا اذا اقتنع بضرورة الاجازة على ان يخبر الوزارة
بذلك.

المادة 8

المادة 8- للمدير ان يوافق على انفاق مبلغ لا يزيد على عشرة دنانير من اموال التبرعات المدرسية في مدارس لوائه دون
استئذان الوزارة حسب الانظمة المرعية .

المادة 9

المادة 9- يبت المدير في جميع قضايا الطلاب والطالبات من حيث القبول والنقل والترفيع والرسوب والاكمال وانواع القصاص،
باستثناء الطرد القطعي والتعليق عن الدراسة لمدة لا تتجاوز شهرا. على ان يخبر الوزارة بذلك وان يتقيد بالنظم والتعليمات
في كل حالة.

المادة 10

المادة 10- يكون في مكتب التربية والتعليم في كل محافظة او لواء :-
أ- مراقب اداري يشرف على الاقسام التالية وينظم اعمالها :-
1- السجل (شؤون الموظفين).
2- الشؤون المالية
3- اللوازم
4- الابنية المدرسية
5- الصحة المدرسية
6- الانظمة المدرسية والتحقيقات
7- لجان التربية والتعليم المحلية.
ب- مراقب التوجيه التربوي ويشرف على عملية التوجيه التربوي في المدارس الحكومية والخاصة في المحافظة او اللواء التي
يقوم بها جهاز كامل للتوجيه التربوي في المحافظة او اللواء يمثل جميع المباحث على ان يتناسب عددها مع عدد المعلمين
في المحافظة او اللواء.
ج- مراقب الخدمات العامة ويشرف على الاقسام التالية :-
1- الاحصاء والتخطيط .
2- الوسائل التعليمية.
3- المكتبات المدرسية.
4- العلاقات العامة.
5- الامتحانات.
6- الارشاد التربوي ورعاية الشباب.
د- رئيس الديوان.
ويشرف على القلم والطباعة والنسخ والأذنة في المكتب.

المادة 11

المادة 11- يتولى كل قسم موظف مسؤول وقد يعهد الى موظف واحد يتولى الاعمال في اكثر من قسم حسب مقتضيات الحال.

المادة 12

المادة 12- يطبق المدير الانظمة والتعليمات الخاصة بالمدارس الثانوية المهنية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق