نظام تشكيلات الوزرات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2004 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2004 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1/ 1
/ 2004.

المادة 2

تحدد تشكيلات الوزرات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف الدائمة ودرجاتها والوظائف بعقود ، المرصود مخصصاتها تحت المواد
(101 ، 102 ، 103 ) من قانون الموازنة العامة واسماء هذه الوظائف ومجموعاتها وفئاتها ، ورواتب الوظائف بعقود حسب ما
هو مبين في الجداول الملحقة بهذا النظام والتي تعتبر جزءً منه.

المادة 3

أ- يتم تعيين الموظفين الدائمين على الوظائف الشاغرة او المحدثة على مخصصات المادة (102) من قانون الموازنة العامة ، وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به وحسب اسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين المعتمدة.
ب- يتم تعيين الموظفين بعقود شاملة لجميع العلاوات على الوظائف الشاغرة او المحدثة على مخصصات المادة (103) من قانون الموازنة العامة ، وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.
ج- يجوز التعيين على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة الدراسية او الاجازة بدون راتب
وعلاوات المرصودة مخصصاتها في المادتين ( _101 ، 102 ) بموجب عقد ، شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة وفقا لاحكام
نظام الخدمة المدنية المعمول به واسس وقاعد انتقاء وتعيين الموظفين المعتمدة.
د- التأكيد على بلاغ دولة رئيس الوزراء رقم (7) لسنة 2004 والمتضمن عدم تعيين الموظفين على مجموعات النفقات الجارية
باستثناء المجموعة (100 _- الرواتب والاجور والعلاوات ) وكذلك عدم تعيين الاشخاص الذين تشملهم احكام نظام الخدمة
المدنية المعمول به على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ المشاريع الرأسمالية.

المادة 4

لا يجوز تعيين أي موظف على وظائف الفئة الرابعة من الاشخاص الذين تنطبق عليهم شروط التعيين في الفئات الاولى والثانية
والثالثة المحدده بنظام الخدمة المدنية المعمول به.

المادة 5

لا يجوز تعيين أي موظف في أي وظيفة ، الا اذا توفرت الشروط والمؤهلات اللازمة لاشغال تلك الوظيفة ، ولا يجوز استعمال
الوظائف المحدثة لغير الغايات التي احدثت من اجلها هذه الوظائف ويجب التقيد بمسميات الوظائف المحدثة عند التعيين كما
وردت في هذا النظام.

المادة 6

اذا شغرت وظيفة وتستدعي حاجة الدائرة الى وظيفة ذات وصف وظيفي مختلف فيجوز التعيين على هذه الوظيفة شريطة الحصول على
موافقة دائرة الموازنة العامة المسبقة على تغيير مسمى الوظيفة المعين عليها في جدول تشكيلات الوظائف في العام الذي
يليه وبما ينسجم وتعليمات وصف وتصنيف الوظائف الحكومية السارية المفعول.

المادة 7

لا يجوز ترفيع الموظفين الدائمين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي على الوظائف الشاغرة الخاضعة لقانون التقاعد المدني
او العكس.

المادة 8

أ- لا يجوز ترفيع الموظف ليتقاضى راتبه من اصل درجة شاغرة ضمن فئته او في الفئة الاعلى او الادنى من فئته في حال عدم
توفر الدرجة الشاغرة المباشرة التي يستحقها في الفئة التي يشغلها.
ب- لا يجوز ترفيع الموظف من الدرجة الاولى من الفئة الثانية الى الدرجة الاولى ليتقاضى راتبه من اصل درجة خاصة من
الفئة الاولى في حال عدم توفر درجة اولى شاغرة من الفئة الاولى.

المادة 9

على الرغم مما ورد في المادتين ( 5 ، 7 ) من هذا النظام فانه لا يجوز التعيين او الترفيع على أي وظيفة شغرت في ( مجموعة الوظائف الاخرى ) في الفئة الاولى كما لا يجوز التعيين على أي وظيفة شغرت من وظائف ( مجموعة اعمال العمليات المتنوعة ) الواردة في وصف وتصنيف وظائف الفئة الرابعة ولا يجوز اضافة أي مسمى وظيفي جديد عليها.

المادة 10

ترفيع كل من امضى سنة في اعلى مربوط الدرجة التي يشغلها الى درجة اعلى منها والى الراتب الاعلى من راتبه مباشرة في
الدرجة الاعلى ضمن الفئة الواحدة وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.

المادة 11

يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او ترفيعه او تعديل وضعه او آخر زيادة سنوية تقاضاها دون ان
يكون لتاريخ منح الزيادة السنوية الاضافية او الزيادات السنوية المقررة بموجب احكام المادة (40) من نظام الخدمة المدنية
المعمول به أي تأثير على استحقاق الزيادة السنوية اذا تم منحه أي من تلك الزيادات في ذات الدرجة التي يشغلها.

المادة 12

تحدد الزيادة السنوية على الراتب الاساسي للموظف بعقد بما يماثلها من الزيادات السنوية للموظفين الدائمين باستثناء
الموظف بعقد الذي يتقاضى راتبا شاملا لجيع العلاوات فيمنح الزيادة السنوية على النحو التالي:-
الراتب الاجمالي للعقد الزيادة السنوية / دينار
اقل من 250 دينار 5
250 – 299 8
500 – 749 10
وما فوق 1000 دينار 20

المادة 13

للمرجع المختص صلاحية نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة اخرى في الراتب والدرجة والمستوى نفسه ضمن المجموعة نفسها ومن
مجموعة الى مجموعة اخرى في الفئة الواحدة من فئات الموظفين الواردة في جداول تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية الملحقة
بهذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق