نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2016

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 ) ويعمل به اعتبارا من 1/1/2016.

المادة 2

تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية ومجموعة الوظائف وعددها وفئاتها ومسمياتها ودرجاتها ورواتب الوظائف بعقود شاملة لجميع العلاوات المرصودة مخصصاتها على المواد (101 و102 و103 و120) من قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية حسب ما هو مبين في الجداول الملحقة بهذا النظام والتي تعتبر جزءا منه.

المادة 3

أ‌- لا يجوز التعيين على مخصصات مواد النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية باستثناء المجموعة (2111 – الرواتب والاجور والعلاوات ).

 ب‌- يتم تعيين الموظفين بعقود بدرجة وفئة على الوظائف التي تشغر خلال السنة أو المحدثة على مخصصات المادة (120) والموظفين بعقود شاملة لجميع العلاوات على مخصصات المادة (103) من قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية وحسب تعليمات اختيار وتعيين الموظفين المعتمدة.

ج‌- يجوز التعيين على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإعارة أو الإجازة بدون راتب وعلاوات ، المرصودة مخصصاتها على المواد (101 و102و120) بموجب عقد ، شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية وحسب تعليمات اختيار وتعيين الموظفين المعتمدة ، على ان لا يتم التعيين إلا للحالات الملحة والتي تكون لها حاجة فعلية.

المادة 4

أ- لا يجوز التعيين على مخصصات النفقات الرأسمالية في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية باستثناء المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات ) المادتين (501 – رواتب ) و(502 – أجور ) ووفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية.

ب‌- يتم استخدام أشخاص بشكل مؤقت على حساب المشاريع الرأسمالية لمدة تقل عن سنة بموافقة مجلس الوزراء بعد الاستئناس برأي لجنة فنية تشكل برئاسة مندوب عن دائرة الموازنة العامة وعضوية مندوب عن كل من ديوان الخدمة المدنية والدائرة المعنية وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية.

ج- يتم تحديد وظائف الموظفين بعقود على حساب مخصصات المادة (501 ) من النفقات الرأسمالية بموجب جداول تعدها الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وترفعها إلى اللجنة المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة تتضمن أسماءهم ورواتبهم ووظائفهم ، وكذلك يتم تحديد عدد العاملين بالأجرة اليومية على حساب مخصصات المادة (502) من النفقات الرأسمالية.

د- تعتبر أعمال المستخدمين الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية منتهية حكما بانتهاء تلك المشاريع أو نفاذ تلك المخصصات أيهما اسبق.

المادة 5

لا يجوز التعيين على وظائف الفئة الثالثة ممن تنطبق عليهم شروط التعيين في الفئة الأولى المحددة في نظام الخدمة المدنية.

المادة 6

أ‌- لا يجوز إشغال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي أحدثت من أجلها، ويجب التقيد بالوظائف المدرجة لغايات التعيين والترفيع وتعديل الأوضاع وتثبيت العاملين خارج جدول تشكيلات الوظائف.

ب‌- يجب التقيد بمسميات الوظائف المحدثة عند التعيين كما وردت في هذا النظام.

المادة 7

لا يجوز ترفيع الموظفين المعينين على المادتين ( 102 و120) الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي على الوظائف الشاغرة على المادة (101) الخاضعة لقانون التقاعد المدني او العكس.

المادة 8

لا يجوز التعيين على أي وظيفة شغرت من وظائف (مجموعة الأعمال المتنوعة) الواردة في وصف وتصنيف وظائف الفئة الثالثة، ولا يجوز إضافة أي مسمى وظيفي جديد عليها.

المادة 9

يجوز التعيين على الوظائف التي تشغر خلال السنة شريطة أن يكون التعيين على الدرجات السابعة والسادسة والخامسة والرابعة من الفئة الأولى ، وعلى الدرجات التاسعة والثامنة والسابعة والسادسة من الفئة الثانية ، وعلى الدرجتين الثالثة والثانية من الفئة الثالثة.

المادة 10

مع مراعاة أحكام نظام الخدمة المدنية ، لا يجوز إشغال شاغر الموظف المحال على الاستيداع.

المادة 11

أ- يستحق الموظف زيادته السنوية وفقا لتعليمات استحقاق الزيادات السنوية الصادرة بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية ، وتعليمات منح الزيادة السنوية والترفيع الوجوبي للموظف المعار إلى أي شركة ناتجة من عملية التخاصية الصادرة بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية.

 

ب‌- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة فانه :-

1- لا يجوز الجمع بين الزيادة السنوية والزيادة التي تطرأ على راتب الموظف نتيجة الترفيع إلى الدرجة الأعلى ، إذا تزامن موعد ترفيع الموظف مع موعد استحقاقه للزيادة السنوية.

2- لا يجوز منح الموظف أي زيادة سنوية في الدرجة التي يشغلها إذا اكمل سنة في أعلى مربوط الدرجة قبل اليوم الأخير من شهر كانون الأول إلى حين النظر في ترفيعه.

المادة 12

تحدد الزيادة السنوية للموظف المعين بعقد شامل لجميع العلاوات على النحو التالي :-

الراتب الإجمالي للعقد

 

الزيادة السنوية / بالدينار

 

اقل من 250 دينارا   

4

250-499 دينارا     

6

500 -749 دينارا    

8

750 – 999 دينارا 

10

1000 دينار فاكثر  

12

 

المادة 13

للمرجع المختص صلاحية نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى ضمن المجموعة نفسها ومن مجموعة إلى مجموعة أخرى بالفئة نفسها وبالمستوى نفسه وفقا لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف وشروط اشغالها.

المادة 14

تلغى أي وظيفة تشغر من وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا باستثناء الأمين العام والمحافظ في وزارة الداخلية ومراقب عام الشركات وامين سجل الجمعيات .

المادة 15

على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التقيد التام بعدم اتخاذ أي قرارات تتعلق بنقل أو انتداب الموظفين فيما بينها إلا بموافقة رئيس الوزراء المسبقة.أما إذا كان لدى أي منها فائض من الموظفين عن حاجتها الفعلية فتتم عملية اعادة توزيع الموظفين وفقا للاحتياجات الفعلية ضمن جدول تشكيلات الوظائف الحكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وحسب الأصول.

المادة 16

تعتبر احداثات الوظائف لعامي 2017 و2018 الواردة في هذا النظام احداثات تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية عند إعداد نظام التشكيلات للسنة القادمة.

المادة 17

تسري أحكام هذا النظام على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق