نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2013 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2013 ) ويعمل به إعتباراً من تاريخ 1/1/2013.يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2013 ) ويعمل به إعتباراً من تاريخ 1/1/2013.

المادة 1

الماده (1) : يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2013 ) ويعمل به إعتباراً من تاريخ 1/1/02013

المادة 2

المادة (2) : تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وعدد الوظائف الدائمة ودرجاتها والوظائف بعقود، المرصودة مخصصاتها على المواد (101 و 102 و103) من قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية ومسميات هذه الوظائف ومجموعاتها وفئاتها، ورواتب الوظائف بعقود حسب ما هو مبين في الجداول الملحقة بهذا النظام والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه .

المادة 3

الماده (3) : أ- لا يجوز التعيين على مخصصات مواد النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية باستثناء المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات ) .
ب- يتم تعيين الموظفين الدائمين على الوظائف الشاغرة او المحدثة على مخصصات المادة (102) والموظفين بعقود شاملة لجميع العلاوات على الوظائف الشاغرة او المحدثة على مخصصات المادة (103) من قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به، وحسب تعليمات اختيار وتعيين الموظفين المعتمدة.
ج- يجوز التعيين على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإعارة أو الإجازة بدون راتب وعلاوات، المرصودة مخصصاتها على المادتين (101 ، 102) بموجب عقد ، شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به وحسب تعليمات اختيار وتعيين الموظفين المعتمدة، على أن لا يتم التعيين إلا للحالات الملحة والتي تكون لها حاجة فعلية.

المادة 4

المادة (4) : أ- لا يجوز التعيين على مخصصات النفقات الرأسمالية في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية باستثناء المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات ) المادتين (501- رواتب) و (502- أجور) ووفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.
ب- يتم تحديد وظائف الموظفين بعقود على حساب مخصصات المادة (501) من النفقات الرأسمالية بموجب جداول تتضمن أسماءهم ورواتبهم ووظائفهم، وكذلك يتم تحديد عدد العاملين بالأجرة اليومية على حساب مخصصات المادة (502) من النفقات الرأسمالية، على أن تتم الموافقة على هذه الجداول وعدد العمال من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة .
ج- تعتبر أعمال الموظفين والعمال الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية منتهية حكماً بانتهاء تلك المشاريع أو نفاد تلك المخصصات .

المادة 5

المادة (5) : لايجوز التعيين على وظائف الفئة الثالثة ممن تنطبق عليهم شروط التعيين في الفئة الأولى المحددة بنظام الخدمة المدنية المعمول به .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق