نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1981 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية لسنة 1981) ويعمل به من اعتباراً 1981/1/1.

المادة 2

تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود في كل منها واسماء هذه
الوظائف ودرجاتها ورواتبها حسبما هو مبين في الجدول الملحق بهذا النظام والذي يعتبر جزءا منه.

المادة 3

لا يجوز ملء وظيفة أي موظف يعار للخدمة خارج الحكومة بأكثر من موظف واحد يستخدم مؤقتا عند الضرورة وبموجب عقد للقيام
بمهام وظيفة الموظف المعار خلال مدة الاعارة شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة.

المادة 4

أ- يتقاضى الموظف غير المصنف او الموظف بعقد الذي احدثت له وظيفة مصنفة في الجدول الملحق بهذا النظام رواتبه من مخصصات
هذه الوظيفة الى ان تتخذ الاجراءات الضرورية لتصنيفه وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.
ب- يجوز في حالات خاصة يقررها مجلس الوزراء تعيين موظفين برواتب مقطوعة على حساب الوظائف المصنفة الشاغرة الواردة
في هذا النظام الى حين انتهاء اجراءات تعيينهم فيها.

المادة 5

أ-يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او ترفيعه او آخر زيادة سنوية تقاضاها.
ب- الزيادة السنوية للموظف غير المصنف والموظف بعقد الذي يتقاضى راتبا شهريا مقداره (74) دينارا او اقل هي دينار
واحد اما الموظف الذي يتقاضى راتبا شهريا مقداره (75) دينار فأكثر فزيادته السنوية ديناران.

المادة 6

لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام المادة (16) من نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966:-
أ- على حساب مخصصات اجور العمال المرصودة في المادة (14) في اي فصل من فصول النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة.
ب- على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ المشاريع الرأسمالية الا بموافقة رئيس الوزراء الخطية بناء على تنسيب وزير المالية/الموازنة
العامة.

المادة 7

أ- لا يجوز تعيين اي موظف في اي وظيفة فنية او ترفيعه او نقله اليها الا اذا كان من ذوي الاختصاص وتتوفر فيه الخبرة
العلمية اللازمة لاشغال تلك الوظيفة.
ب- لا يجوز ان يشغل اي موظف اداري وظيفة فنية تتطلب مؤهلات علمية ذات اختصاص تفي باغراض وطبيعة عمل تلك الوظيفة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق