نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2002/ صادر بقتضى المادة 120 من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2002) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 2002/1/1
.

المادة 2

تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف الدئمة ودرجاتها والوظائف بعقود في كل منها ، المرصود مخصصاتها
تحت المواد ( 101 و 102 و 103 ) من قانون الموازنة العامة واسماء هذه الوظائف ومجموعاتها وفئاتها ورواتب الوظائف بعقود
حسب ما هو مبين في الجداول الملحقة بهذا النظام والتي تعتبر جزءا منه.

المادة 3

يكون التعيين في وظائف شاغرة ذات وصف وظيفي وفقا لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف المعمول بها وتعتبر خدمات الموظفين الذين
يعينون فيها وفقا للاسس المعتمدة خاضعة لقانون الضمان الاجتماعي.

المادة 4

يتم تعيين الموظفين الدائمين على الوظائف الشاغرة او المحدثة على مخصصات المادة (102 ) من قانون الموازنة العامة
، وفقا لنظام الخدمة المدنية المعمول به وحسب اسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين المعتمدة.

المادة 5

المادة 5 –
يتم تعيين الموظفين بعقود شاملة لجميع العلاوات على الوظائف الشاغرة او المحدثة على مخصصات المادة (103) من قانون
الموازنة العامة ، وفقا للاجراءات والشروط المنصوص عليها في احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.

المادة 6

يجوز التعيين على حساب رواتب الموظفين المنكفين عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة الدراسية او الاجازة بدون راتب وعلاوات
بموجب عقد ، شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة وفقا لاسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين المعتمدة.

المادة 7

لا يجوز التعيين على مخصصات مواد النفقات الجارية باستثناء المادتين ( 102 ، 103 ) الواردة ضمن مجموعة الرواتب والاجور
والعلاوات.

المادة 8

اذا شغرت وظيفة وتستدعي حاجة الدائرة الى وظيفة ذات وصف وظيفي مختلف ، فيجوز التعيين على هذه الوظيفة شريطة الحصول
على موافقة دائرة الموازنة العامة المسبقة على تغيير مسمى الوظيفة المعين عليها في جدول تشكيلات الوظائف للعام الذي يليه وبما ينسجم وتعليمات وصف التصنيف الوظائف الحكومية السارية المفعول.

المادة 9

لا يجوز تعيين أي موظف على وظائف الفئة الرابعة من الاشخاص الذين تنطبق عليهم شروط التعيين في الفئات الاولى والثانية
والثالثة المحدده بنظام الخدمة المدنية المعمول به.

المادة 10

لا يجوز تعيين أي موظف في أي وظيفة او ترفيعه اليها الا اذا توفرت الشروط والمؤهلات اللازمة لاشغال تلك الوظيفة، ولا
يجوز استعمال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي احدثت من اجلها هذه الوظائف ويجب التقيد بمسميات الوظائف المحدثة
عند التعيين كما وردت في هذا النظام.

المادة 11

لا يجوز ترفيع الموظف الا الى وظيفة شاغرة في الملاك ويتم ترفيعه من درجة الى درجة اعلى منها والى الراتب الاعلى من
راتبه مباشرة في الدرجة الاعلى ضمن الفئة الواحدة او الفئة الاعلى منها براتبه ودرجته.

المادة 12

لا يجوز ترفيع الموظفين الدائمين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي على الوظائف الشاغرة الخاضعة لقانون التقاعد المدني
او العكس.

المادة 13

أ- لا يجوز ترفيع الموظف ليتقاضى راتبه من اصل درجة شاغرة ضمن فئته او في الفئة الاعلى او الادنى من فئته في حال عدم
توفر الدرجة الشاغرة المباشرة التي يستحقها في الفئة التي يشغلها.
ب- لا يجوز ترفيع الموظف من الدرجة الاولى من الفئة الثانية الى الدرجة الاولى من الفئة الاولى ليتقاضى راتبه من اصل
درجة خاصة من الفئة الاولى في حال عدم توفر درجة اولى شاغرة من الفئة الاولى.

المادة 14

على الرغم مما ورد في المادتين (10 و 12) من هذا النظام فانه لا يجوز التعيين او الترفيع على أي وظيفة شغرت في ( مجموعة
الوظائف الاخرى ) في الفئة الاولى ، كما لا يجوز التعيين على أي وظيفة شغرت من وظائف ( مجموعة اعمال العمليات المتنوعة
)الواردة في وصف وتصنيف وظائف الفئة الرابعة ، ولا يجوز اضافة أي مسمى وظيفي جديد عليها.

المادة 15

يعامل الموظفون الدائمون الخاضعون لقانون الضمان الاجتماعي من الفئات الاولى والثانية والثالثة معاملة امثالهم من
الموظفين الدائمين الخاضعين لقانون التقاعد المدني من حيث الدرجة والراتب والزيادة السنوية وكافة الحقوق والواجبات.

المادة 16

يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او ترفيعه او تعديل وضعه ، او آخر زيادة سنوية تقاضاها ، دون
أن يكون لتاريخ منح الزيادة السنوية الاضافية او الزيادات السنوية المقرره بموجب احكام المادة (40) من نظام الخدمة
المدنية المعمول به ، أي تأثير على استحقاق الزيادة السنوية اذا تم منحه ايا من تلك الزيادات في ذات الدرجة التي يشغلها.

المادة 17

تحدد الزيادة السنوية على الراتب ارساسي للموظف بعقد بما يماثله من الزيادات السنوية للموظفين الدائمين باستثناء الموظف
بعقد الذي يتقاضى راتبا شاملا لجميع العلاوات فيمنح الزيادة السنوية على النحو التالي:-
الراتب الاجمالي للعقد الزيادة السنوية / دينار
ــــــــــــــــــــــــــــ
اقل من 250 دينار 5
250 – 499 دينار 8
500-749 دينار 10
750-999دينار 15
ما فوق 1000دينار 20

المادة 18

تحدد العلاوات للموظفين في الوظائف الدائمة وللموظفين بعقود باستثناء الموظفين بعقود شاملة لجميع العلاوات وفقا للعلاوات
المقررة في نظام الخدمة المدنية المعمول به.

المادة 19

للمرجع المختص صلاحية نقل الموظف من وظيفه الى وظيفه اخرى في الراتب والدرجة والمستوى نفسه ، ضمن المجموعة نفسها ومن
مجموعة الى مجموعة اخرى في الفئة الواحدة من فئات الموظفين الواردة في جداول تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية الملحق بهذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق