نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1971
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية لسنة 1971) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1971/1/1
المادة 2
المادة 2- تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود في كل منها واسماء
هذه الوظائف ودرجاتها ورواتبها حسبما هو مبين في الجدول الملحق بهذا النظام والذي يعتبر جزءا منه
المادة 3
المادة 3- لا يجوز ملء وظيفة اي موظف يعار للخدمة خارج جهاز الحكومة بأكثر من موظف واحد ويستخدم مؤقتا وعند الضرورة
بموجب عقد للقيام بمهام وظيفة الموظف المعار خلال مدة الاعارة شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة
المادة 4
المادة 4- بالرغم مما ورد في أي نظام اّخر:-
أ- لا يجوز استعمال الدرجات المحدثة لترفيع الموظفين وفقاً لاحكام المادة (6) من النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية
النظام رقم 92 لسنة 1966 والمادة 34 / ج من (نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966) لغايات التعيين او الترفيع وفقا
لاحكام المادة 7 من النظام المعدل المذكور باستثناء ما ورد في الفقرة (ج) من هذه المادة.
ب- تعطى الاولوية في الترفيع الى الدرجات الشاغرة في جدول تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية الملحق بهذا النظام
للموظفين الذين احدثت لهم درجات للترفيع بموجب الفقرة السابقة.
ج- لا تعتبر الدرجات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شاغرة لغايات الترفيع او التعيين الا في الحالات التي
يجري فيها ترفيع الموظفين الذين احدثت لهم هذه الدرجات الى درجات شاغرة بموجب الفقرة ب من هذه المادة او اذا لم تتوفر
فيهم الشروط المنصوص عنها في المادة (6) من النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية (النظام رقم (92) لسنة 1966)
د- في الحالات التي يجري فيها ملء الوظائف المحدثة في الجدول الملحق بهذا النظام لغايات التعبئة بطريق النقل من فصل
اّخر تعتبر الوظيفة المنقول منها الموظف ملغاة في الفصل المنقول منه.
هـ – يتقاضى الموظف غير المصنف الذي احدثت له وظيفة لغايات التصنيف في الجدول الملحق بهذا النظام رواتبه من مخصصات
هذه الوظيفة الى ان تتخذ الاجراءات الضرورية لتصنيفه وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.