نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1997 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

المادة 1

المادة 1:
يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1997) ويعمل به اعتبارا من 1-1- 1997.

المادة 2

المادة 2:
تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود في كل منها ، واسماء هذه
الوظائف، وفئاتها ، ودرجاتها، ورواتبها حسب ما هو مبين في الجداول الملحقة بهذا النظام والذي يعتبر جزءا منه.

المادة 3

المادة 3:
أ- على الرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية المعمول به يتم تعيين وانتقاء الموظفين بعقود وفق اسس وقواعد تعيين الموظفين
المقررة.
ب- يعين الموظفون على الوظائف المصنفة الشاغرة بموجب عقود وفق اسس وقواعد تعيين وانتقاء الموظفين المقرره كما لا يجوز
التصنيف على هذه الوظائف.
ج- لا يمنح الموظف الذي يعين بعقد اعتبارا من العمل بهذه النظام أي علاوة غير تلك المنصوص عليها في نظام العلاوات
الموحدة او أي نظام آخر.

المادة 4

المادة 4:
أ- يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او آخر زيادة سنوية تقاضاها دون ان يكون لتاريخ منح الزيادة
السنوية الاضافية او الزيادة السنوية المقررة بموجب احكام المادة (161) من نظام المدنية رقم( 1) لسنة 1988 أي تأثير
على استحقاق الزيادة السنوية.
ب- تحدد الدرجات والرواتب الاساسية والزيادات السنوية للموظفين غير المصنفين الواردة مسميات وظائفهم ضمن وظائف الفئة
الرابعة وفقا لسلم الرواتب الملحق بجدول وظائف الفئة الرابعة الصادر عن ديون الخدمة المدنية بموجب احكام المادة (18/أ
) من نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1988.
ج- تحدد الزيادة السنوية على الراتب الاساسي للموظف بعقد بما يمثله من الموظفين المصنفين باستثناء الموظف الذي يشتمل
راتب عقده على كافة العلاوات فلا يمنح الزيادة السنوية.

المادة 5

المادة 5:
لا يجوز التعيين على حساب مخصصات اجور العمال المرصودة في المادة(104) في أي فصل من فصول النفقات الجارية في قانون
الموازنة العامة.

المادة 6

المادة 6:
أ- لا يجوز تعيين أي موظف في أي وظيفة او ترفيعه اليها الا اذا توفرت الشروط والمؤهلات اللازمة لاشغال تلك الوظيفة
ولا يجوز استعمال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي انشئت لأجلها هذه الوظائف ويجب التقيد بمسميات الوظائف عند التعيين
كما وردت في هذا النظام.
ب- لا يجوز تعيين اي موظف على الوظائف غير المصنفة في الفئة الرابعة من الأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط التعيين في
الفئات الأولى والثانية المحددة بموجب نظام الخدمة المدنية المعمول به.
ج- مع مراعاة ما ورد في المادة (37) من نظام الخدمة المدنية المعمول به، يعين الموظف بعقد شاملا لكافة العلاوات بقرار
من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص.

المادة 7

المادة 7:
مع مراعاة المادة( 57) من نظام الخدمة المدنية المعمول به يشترط فيمن يرفع من الفئة الأولى أن يكون شاغلا او مرشحا
لشغل أحدى الوظائف القيادية الواردة مسمياتها تحت المجموعات (10و11و12) من الفئة الأولى في هذا النظام وفق التصنيف
المعتمد لهذه الفئة.

المادة 8

المادة 8:
أ- تعتبر وظائف موظفي مؤسسة الأذاعة والتلفزيون الذين تم نقلهم من جدول تشكيلات وظائف الوزارات والدوائر الحكومية
الملحق بهذا النظام وفق احكام نظام الموظفين الفنيين لمؤسسة الأذاعة والتفزيون رقم (52) لسنة 1992 ملغاة حكما بعد
اتمام اجراءات النقل.
ب- تعتبر الوظائف التي ستشغر من الوظائف المنقولة بموجب هذا النظام من مؤسسة الأتصالات السلكية واللاسلكية سابقاً
الى وزارة البريد والاتصالات ملغاة حكما.
ج- تعتبر الوظائف التي ستشغر من الوظائف المعارة والمنقولة بموجب هذا النظام من سلطة الكهرباء سابقاً الى وزارة الطاقة
والثروة المعدنية ملغاة حكما.

المادة 9

المادة 9:
تعتبر الوظائف الشاغرة التي لم يتم اشغالها لغاية تاريخ 31-12-1996 بموجب هذا النظام والمدرجة في جدول تشكيلات الوظائف
لهذا العام ملغاة حكما.

المادة 10

المادة 10:
أ- لا يجوز التعيين على الوظائف التي تم أحداثها لعام 1997 والوظائف التي تم تجزئتها او استبدالها بوظائف أخرى ، والمحددة
في هذا النظام الا في حالات الضرورة القصوى في ضوء الحاجة الفعلية الماسة لها ، وبعد التنسيب بها من لجنة ثلاثية مشكلة
من كل من ديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة والدائرة المعنية.
ب- لا يجوز التعيين نهائياً على الوظائف التي تشغر لأي سبب من الاسباب خلال عام 1997 الا بموافقة رئيس الوزراء الخطية.

المادة 11

المادة 11:
للوزير المختص صلاحية نقل الموظف من وظيفته الى وظيفة أخرى في نفس الدرجة والمستوى والمجموعة وضمن الفئة الواحدة من
فئات الموظفين الواردة في جدول تشكيلات وظائف الوزارات والدوائر الحكومية الملحق بهذا النظام.

المادة 12

المادة 12:
في غير الحالات المنصوص عليها في عقد الاستخدام الموقع مع الموظف تطبق على الموظف بعقد جميع الاحكام الواردة في نظام
الخدمة المدنية المعمول به ، ويصدر ديوان الخدمة المدنية التعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق