نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1998 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية لسنة 1998) ويعمل به اعتبارا من 1998/1/1.

المادة 2

تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية عدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود في كل منها ، واسماء هذه
الوظائف ، وفئاتها ، ودرجاتها ، ورواتبها حسب ما هو مبين في الجداول الملحقة بهذا النظام والذي تعتبر جزءا منه.

المادة 3

أ- على الرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية المعمول به يتم تعيين وانتقاء الموظفين بعقود وفق اسس وقواعد تعيين الموظفين
المقررة.
ب- لا يمنح الموظف الذي يعين بعقد اعتبارا من العمل بهذا النظام اي علاوة غير تلك المنصوص عليها في نظام العلاوات
الموحدة او اي نظام اخر.

المادة 4

أ- يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعينه او اخر زيادة سنوية تقاضاها دون ان يكون لتاريخ منح الزيادة
السنوية الاضافية او الزيادة السنوية المقررة بموجب احكام المادة (161) من نظام الخدمة المدنية المعمول به اي تاثير
على استحقاق الزيادة السنوية اذا تم منحه ايا من تلك الزيادات في ذات الدرجة التي يشغلها اما اذا ترتب على ذلك ترفيعه
او تعديل وضعه الى درجة اعلي يستحق زيادته السنوية بعد مرور عام من تاريخ الترفيع او التعديل.
ب- تحدد الدرجات والرواتب الاساسية والزيادات السنوية للموظفين غير المصنفين الواردة مسميات وظائفهم ضمن وظائف الفئة
الرابعة وفقا لسلم الرواتب الملحق بجدول وظائف الفئة الرابعة الصادر عن ديوان الخدمة المدنية بموجب احكام المادة (18)
من نظام الخدمة المدنية المعمول به.
ج- تحدد الزيادة السنوية على الراتب الاساسي للموظف بعقد بما يماثله من الزيادات السنوية للموظفين المصنفين.

المادة 5

أ- لا يجوز تعيين اي موظف في اي وظيفة او ترفيعه اليها الا اذا توفرت الشروط والمؤهلات اللازمة لاشغال تلك الوظيفة
ولا يجوز استعمال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي انشئت لاجلها هذه الوظائف ويجب التقيد بمسميات الوظائف عند التعيين
كما ورد في هذا النظام.
ب- لا يجوز تعيين اي موظف على الوظائف غير المصنفة في الفئة الرابعة من الاشخاص الذين تنطبق عليه شروط التعيين في
الفئات الاولى والثانية المحددة بموجب نظام الخدمة المعمول به
ج- مع مراعاة ما ورد في المادة (37) من نظام الخدمة المدنية المعمول به ، يعين الموظف بعقد شاملا ” لكافة العلاوات
بقرار من رئيس الوزراء ” بناء على تنسيب الوزير المختص.

المادة 6

مع مراعاة احكام المادة (57) من نظام الخدمة المدنية المعمول به يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية الى الفئة الاولى
ان يكون شاغلا او مرشحا لشغل احدى الوظائف القيادية الواردة مسمياتها تحت المجموعات (10و11و12) من الفئة الاولى في
هذا النظام وفق التصنيف المعتمد لهذه الفئة.

المادة 7

يجوز التعيين على الوظائف الشاغرة والوظائف التي تم احداثها لعام 1998 والوظائف التي تم استبدالها بوظائف اخرى ، والمحددة
في هذا النظام وفقا لاحكام المادة (21) من نظام الخدمة المدنية المعمول به ووفقا لاسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين
الصادرة بموجبها.

المادة 8

للمرجع المختص صلاحية نقل الموظف من وظيفة الى وظيفة اخرى في نفس الدرجة والمستوى والمجموعة وضمن الفئة الواحدة من
فئات الموظفين الواردة في جدول تشكيلات وظائف الوزارات والدوائر الحكومية الملحق بهذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق