نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2005 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2005 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1 /
1 / 2005.
المادة 2
المادة 2 –
تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف الدائمة ودرجاتها والوظائف بعقود ، المرصود مخصصاتها تحت المواد
( 101 و 102 و 103 ) من قانون الموازنة العامة وأسماء هذه الوظائف ومحموعاتها وفئاتها ، ورواتب الوظائف بعقود حسب
ما هو مبين في الجداول الملحقة بهذا النظام والتي تعتبر جزءً منه.
المادة 3
أ- يتم تعيين الموظفين الدائمين على الوظائف الشاغرة أو المحدثة على مخصصات المادة (102) من قانون الموازنة العامة
، وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به وحسب أسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين المعتمدة.
ب- يتم تعيين الموظفين بعقود شاملة لجميع العلاوات على الوظائف الشاغرة أو المحدثة على مخصصات المادة (103) من قانون
الموازنة العامة ، وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.
ج- يجوز التعيين على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإعارة أو الإجازة الدراسية أو الإجازة بدون رواتب
وعلاوات المرصودة مخصصاتها في المادتين ( 101 ، 102 ) بموجب عقد ، شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة وفقاً لأحكام
نظام الخدمة المدنية المعمول به وأسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين المعتمدة.
د- لا يجوز التعيين على مخصصات مواد النفقات الجارية الأخرى في قانون الموازنة العامة ، باستثناء المجموعة ( 100 ــ
رواتب والأجور والعلاوات ) وكذلك عدم تعيين الأشخاص الذين تشملهم أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب المخصصات
المرصودة لتغطية المشاريع الرأسمالية.
المادة 4
لا يجوز تعيين أي موظف على وظائف الفئة الرابعة من الأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط التعيين في الفئات الأولى والثانية
والثالثة المحددة بنظام الخدمة المدنية المعمول به.
المادة 5
لا يجوز تعيين أي موظف في أي وظيفة ، إلا إذا توفرت الشروط والمؤهلات اللازمة لإشغال تلك الوظيفة ، ولا يجوز استعمال
الوظائف المحدثة لغير الغايات التي أحدثت من أجلها هذه الوظائف ويجب التقيد بمسميات الوظائف المحدثة عند التعيين كما
وردت في هذا النظام.
المادة 6
إذا شغرت وظيفة وتستدعي حاجة الدائرة إلى وظيفة ذات وصف وظيفي مختلف ، فيجوز التعيين على هذه الوظيفة شريطة الحصول
على موافقة دائرة الموازنة العامة المسبقة على تغيير مسمى الوظيفة المعين عليها في جدول تشكيلات الوظائف للعام الذي
يليه وبما ينسجم وتعليمات وصف وتصنيف الوظائف الحكومية السارية المفعول.
المادة 7
لايجوز ترفيع الموظفين الدائمين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي على الوظائف الشاغرة الخاضعة لقانون التقاعد المدني
أو العكس.
المادة 8
أ- لا يجوز ترفيع الموظف ليتقاضى راتبه من أصل درجة شاغرة ضمن فئته أو في الفئة الأعلي أو الأدنى من فئته في حال عدم
توفر الدرجة الشاغرة المباشرة التي يستحقها في الفئة التي يشغلها.
ب- لا يجوز ترفيع الموظف من الدرجة الأولى من الفئة الثانية إلى الدرجة الأولى من الفئة الأولى ليتقاضى راتبه من أصل
درجة خاصة من الفئة الأولى في حال عدم توفر درجة أولى شاغرة من الفئة الأولى.
المادة 9
على الرغم مما ورد في المادتين (5 و 7 ) من هذا النظام فإنه لا يجوز التعيين أو الترفيع على أي وظيفة شغرت في ( مجموعة
الوظائف الأخرى ) في الفئة الأولى ، كما لا يجوز التعيين على أي وظيفة شغرت من وظائف ( مجموعة أعمال العمليات المتنوعة
) الواردة في وصف وتصنيف وظائف الفئة الرابعة ، ولا يجوز إضافة أي مسمى وظيفي جديد عليها.
المادة 10
ترفيع كل من أمضى سنة في أعلى مربوط الدرجة التي يشغلها إلى درجة أعلى منها وإلى الراتب الأعلى من راتبه مباشرة في
الدرجة الأعلى ضمن الفئة الواحدة وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.
المادة 11
يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه أو ترفيعه أو تعديل وضعه ، أو آخر زيادة سنوية تقاضاها ، دون
أن يكون لتاريخ منح الزيادة السنوية الإضافية أو الزيادات السنوية المقررة بموجب أحكام المادة (40) من نظام الخدمة
المدنية المعمول به ، أي تأثير على استحقاق الزيادة السنوية إذا تم منحه أياً من تلك الزيادات في ذات الدرجة التي
يشغلها.
المادة 12
تحدد الزيادة السنوية على الراتب الأساسي للموظف بعقد بما يماثله من الزيادات السنوية للموظفين الدائمين باستثناء
الموظف بعقد الذي يتقاضى راتباً شاملاً لجميع العلاوات فيمنح الزيادة السنوية على النحو التالي:-
الراتب الإجمالي للعقد الزيادة السنوية / دينار
————— —————-
أقل من 250 دينار 5
250 – 499 دينار 8
500 – 749 دينار 10
750 – 999 دينار 15
ما فوق 1000 دينار 20
المادة 13
للمرجع المختص صلاحية نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى في الراتب والدرجة والمستوى نفسه ، ضمن المجموعة نفسها ،
ومن مجموعة إلى مجموعة أخرى في الفئة الواحدة من فئات الموظفين الواردة في جداول تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية
الملحقة بهذا النظام.