نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2009 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

المادة (1):
يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2009) ويعمل به اعتباراً من
تاريخ 1/1 /2009.

المادة 2

المادة (2):
تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف الدائمة ودرجاتها والوظائف بعقود، المرصودة
مخصصاتها على المــواد (101 و102 و 103) من قانون الموازنة العامة ومسميات هذه الوظائف ومجموعاتها
وفئاتها، ورواتب الوظائف بعقود حسب ما هو مبين في الجداول الملحقة بهذا النظام والتي تعتبر جزءاً منه.

المادة 3

المادة (3):
أ?-لا يجوز التعيين على مخصصات مواد النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة باستثناء المجموعة
(2111- الرواتب والأجور والعلاوات).
ب?-يتم تعيين الموظفين الدائمين غير المصنفين على الوظائف المحدثة على مخصصات المادة (102)
والموظفين بعقود شاملة لجميع العلاوات على الوظائف الشاغرة أو المحدثة على مخصصات المادة (103)
من قانون الموازنة العامة وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به، وحسب تعليمات اختيار وتعيين
الموظفين المعتمدة.
ج- يجوز التعيين على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإعارة أو الإجازة بدون راتب
وعلاوات، المرصودة مخصصاتها على المادتين (101 ، 102) بموجب عقد، شريطة عدم تجاوز مخصصات
تلك الوظيفة وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به وحسب تعليمات اختيار وتعيين الموظفين المعتمدة،
على أن لا يتم التعيين إلا للحالات الملحة والتي تكون لها حاجة فعلية.

المادة 4

المادة (4):
أ?-لا يجوز التعيين على مخصصات النفقات الرأسمالية في قانون الموازنة العامة باستثناء المجموعة (2111-
الرواتب والأجور والعلاوات ) المادتين (501- رواتب) و (502- أجور) وعلى أن يتم الحصول على الموافقة
المسبقة من وزير المالية بتنسيب من مدير عام دائرة الموازنة العامة .
ب?-يتم تحديد وظائف الموظفين بعقود على حساب مخصصات المادة (501) من النفقات الرأسمالية بموجب
جداول تتضمن أسماءهم ورواتبهم ووظائفهم، وكذلك يتم تحديد عدد العاملين بالأجرة اليومية على حساب
مخصصات المادة (502) من النفقات الرأسمالية، على أن تتم الموافقة على هذه الجداول وعدد العمال من
مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية/ الموازنة العامة .
ج- تعتبر أعمال الموظفين والعمال الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية منتهية حكماً
بانتهاء تلك المشاريع أو نفاد تلك المخصصات.

المادة 5

المادة (5):
لا يجوز التعيين على وظائف الفئة الثالثة ممن تنطبق عليهم شروط التعيين في الفئة الأولى المحددة بنظام
الخدمة المدنية المعمول به.

المادة 6

المادة (6):
أ?-لا يجوز استعمال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي أحدثت من أجلها، ويجب التقيد بالوظائف المدرجة
لغايات التعيين والترفيع وتعديل الأوضاع وتثبيت العاملين خارج جدول تشكيلات الوظائف.
ب?-يجب التقيد بمسميات الوظائف المحدثة عند التعيين كما وردت في هذا النظام

المادة 7

المادة (7):
لا يجوز ترفيع الموظفين الدائمين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي على الوظائف الشاغرة الخاضعة لقانون
التقاعد المدني أو العكس.

المادة 8

المادة (8):
لا يجوز التعيين على أي وظيفة شغرت من وظائف (مجموعة أعمال العمليات المتنوعة) الواردة في وصف وتصنيف
وظائف الفئة الثالثة، ولا يجوز إضافة أي مسمى وظيفي جديد عليها.

المادة 9

المادة (9):
يجوز التعيين على الوظائف التي تشغر خلال العام شريطة ان يكون التعيين على الدرجات السابعة والسادسة
والخامسة والرابعة من الفئة الأولى، وعلى الدرجات التاسعة والثامنة والسابعة والسادسة من الفئة الثانية، وعلى
الدرجتين الثالثة والثانية من الفئة الثالثة.

المادة 10

المادة (10):
على الرغم مما ورد في الفقرة (و) من المادة (175) من نظام الخدمة المدنية المعمول به يجوز التعيين على
وظيفة الموظف المحال على الاستيداع من الفئة العليا.

المادة 11

المادة (11):
على الرغم مما ورد في الفقرة (و) من المادة (175) من نظام الخدمة المدنية المعمول به يجوز التعيين على
وظيفة الموظف المحال على الاستيداع من الفئة العليا.
أ?-يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه أو ترفيعه أو تعديل وضعه أو آخر زيادة سنوية تقاضاها
دون أن يكون لتاريخ منح الزيادات السنوية المقررة بموجـب أحكـام المـواد (30 و31 و33 و34 و35) من
نظام الخدمة المدنية المعمول به أي تأثير على استحقاق الزيادة السنوية إذا تم منحه أياً من تلك الزيادات في
ذات الدرجة التي يشغلها.
ب?-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة فإنه :-
1-لا يجوز الجمع بين الزيادة السنوية والزيادة التي تطرأ على راتب الموظف نتيجة الترفيع إلى الدرجة الأعلى
، إذا تزامن موعد ترفيع الموظف مع موعد استحقاقه للزيادة السنوية .
2-لا يجوز منح الموظف أي زيادة سنوية في الدرجة التي يشغلها إذا أكمل سنة في أعلى مربوط الدرجة قبل
اليوم الأخير من شهر كانون الأول لحين النظر في ترفيعه.

المادة 12

المادة (12):
تحدد الزيادة السنوية على الراتب الأساسي للموظف بعقد بما يماثله من الزيادات السنوية للموظفين الدائمين
باستثناء الموظف بعقد الذي يتقاضى راتباً شاملاً لجميع العلاوات فيمنح الزيادة السنوية على النحو التالي :-
الراتب الإجمالي للعقد الزيادة السنوية/دينار
أقل من 250 دينار 5
250-499 دينار 8
500-749 دينار 10
750-999 دينار 15
1000دينار فأكثر 20

المادة 13

المادة (13):
للمرجع المختص صلاحية نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى ضمن المجموعة نفسها ومن مجموعة إلى
مجموعة أخرى بنفس الفئة وبالمستوى نفسه وفقاً لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف وشروط إشغالها .

المادة 14

المادة (14):
تسري أحكام هذا النظام على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق