نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1989 / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية لسنة 1989 ) ويعمل به اعتبارا من 1\1\1989.

المادة 2

تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود في كل منها واسماء هذه
الوظائف وفئاتها ودرجاتها ورواتبها حسبما هو مبين في الجدول الملحق بهذا النظام والذي يعتبر جزءا منه.

المادة 3

مع مراعاة المادة (38 ) من نظام الخدمة المدنية رقم (1 ) لسنة 1988 لا يجوز ملء وظيفة اي موظف يعار للخدمة خارج الحكومة بأكثر من موظف واحد يستخدم مؤقتا عند الضرورة و بموجب عقد للقيام بمهام وظيفة الموظف المعار خلال مدة الاعارة شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة.

المادة 4

أ- يتقاضى الموظف غير المصنف او الموظف بعقد الذي احدثت له وظيفة مصنفة في الجدول الملحق بهذا النظام راتبه من مخصصات هذه الوظيفة الى ان تتخذ الاجراءات الضرورية لتصنيفه وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به 0
ب- يجوز في حالات خاصة يقررها مجلس الوزراء تعيين موظفين برواتب مقطوعة على حساب الوظائف المصنفة الشاغرة الواردة في هذا النظام الى حين انتهاء اجراءات تعيينهم فيها.

المادة 5

أ- يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او ترفيعه او اخر زيادة سنوية تقاضاها.
ب- تحدد الدرجات والرواتب الاساسية والزيادات السنوية للموظفين غير المصنفين الواردة مسميات وظائفهم ضمن وظائف الفئة الرابعة وفقا لسلم الرواتب الملحق بجدول وظائف الفئة الرابعة الصادر عن ديوان الخدمة المدنية بموجب احكام المادة( 8/أ) من نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1988.
ج- تحدد الزيادة السنوية للموظف بعقد وللموظف غير المصنف الذي لم تحدد درجته وفق الفقرة (ب) من هذه المادة على النحو التالي:-
الراتب / دينار الزيادة السنوية
145- فما فوق خمسة دنانير
97- 144 ثلاثة دنانير
96 – فما دون ديناران.

المادة 6

لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام المادة (13) من نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1988 على حساب مخصصات اجور العمال المرصودة في المادة( 104 ) في اي فصل من فصول النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة.

المادة 7

لا يجوز تعيين اي موظف في اي وظيفة او ترفيعه او نقله اليها الا اذا توفرت فيه الشروط والمؤهلات اللازمة لاشغال تلك
الوظيفة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق