نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1979

المادة 1

الماده 1 –
يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية لسنة 1979) ويعمل به اعتبارا من 1979/1/1

المادة 2

الماده 2 –
تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود في كل منها واسماء هذه
الوظائف ودرجاتها ورواتبها حسبما هو مبين في الجدول الملحق بهذا النظام والذي يعتبر جزءا منه. ويستثنى من احكام هذه
المادة الموظفون بعقود (الموظفون المؤقتون) الذين نقلت مخصصات رواتبهم من الموازنة الرأسمالية الى الموازنة الجارية
في قانون الموازنة العامة.

المادة 3

الماده 3 –
لا يجوز ملء وظيفة اي موظف يعار للخدمة خارج الحكومة باكثر من موظف واحد يستخدم مؤقتا عند الضرورة وبموجب عقد القيام
بمهام وظيفة الموظف المعار خلال مدة الاعارة شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة.

المادة 4

الماده 4 –
أ- يجوز استعمال الدرجات المحدثة للموظفين الذين يستحقون الترفيع بمقتضى احكام المادة (46) من نظام الخدمة المدنية

رقم (23) لسنة 1966 لغايات ترفيعهم بمقتضى احكام المادة (49) من النظام المذكور.
ب- يجوز استعمال الدرجات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في التعيين والترفيع في الحالات التي يجري فيها
ترفيع الموظفين الذين احدثت لهم تلك الدرجات الى درجات اخرى شاغرة او اذا لم تتوفر فيهم شروط الترفيع المنصوص عليها
في المادة (46) من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966.
جـ- يتقاضى الموظف غير المصنف او الموظف بعقد الذي احدثت له وظيفة مصنفة في الجدول الملحق بهذا النظام رواتبه من مخصصات
هذه الوظيفة الى ان تتخذ الاجراءات الضرورية لتصنيفه وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.
د- يجوز في حالات خاصة يقررها مجلس الوزراء تعيين موظفين برواتب مقطوعة او بالمياومة على حساب الوظائف المصنفة الشاغرة
الواردة في هذا النظام الى حين انتهاء اجراءات تعيينهم فيها.

المادة 5

الماده 5 –
أ- مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة يكون الحد الادنى لرواتب الموظفين غير المصنفين والموظفين بعقود
(31) دينار شهريا.
ب- بالرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية يكون الحد الادنى لراتب الناسخ او الناسخة بوظيفة غير مصنفة او بعقد (39)
دينارا شهريا.

المادة 6

الماده 6 –
يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او ترفيعه او اخر زيادة سنوية تقاضاها.
ب- الزيادة السنوية للموظف غير المصنف والموظف بعقد الذي يتقاضى راتبا شهريا مقداره (58) دينارا او اقل هي دينار واحد
اما الموظف الذي يتقاضى راتبا شهريا مقداره (59) ديناراً فاكثر فزيادته السنوية ديناران.

المادة 7

الماده 7 –
أ- لا يعين اي موظف جديد على حساب المادة (13) من النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة الموظفون بعقود
(الموظفون المؤقتون).
ب- لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام المادة (16) من نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966.
1- على حساب مخصصات اجور العمال المرصودة في المادة (14) في اي فصل من فصول النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة
او
2- على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ المشاريع الرأسمالية الا بموافقة رئيس الوزراء الخطية بناء على تنسيب وزير المالية/
الموازنة العامة.

المادة 8

الماده 8 –
أ- الوظائف المحدثة في الجدول الملحق بهذا النظام هي لغايات التعيين من خارج الملاك او التصنيف او تعديل الوضع الا
اذا
ورد نص على خلاف ذلك.
ب- لا يجوز تعيين اي موظف في اية وظيفة فنية او ترفيعه او نقله اليها الا اذا كان من ذوي الاختصاص وتتوفر فيه الخبرة
العلمية والعملية اللازمة لاشغال تلك الوظيفة.
جـ- لا يجوز ان يشغل اي موظف اداري وظيفة فنية تتطلب مؤهلات علمية ذات اختصاص تفي بأغراض وطبيعة وعمل تلك الوظيفة
على انه يجوز ان يشغل الموظف الفني وظيفة ادارية حسب مقتضيات العمل.
د- يستثنى من احكام الفقرتين (ب، جـ) من هذه المادة الموظفون الاداريون الذين يشغلون وظائف فنية قبل صدور هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق