نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1977 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية 1977) ويعمل به اعتباراً من 1 /1 /1977.

المادة 2

المادة 2- تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود في كل منها
واسماء هذه الوظائف ودرجاتها ورواتبها حسبما هو مبين في الجدول الملحق بهذا النظام والذي يعتبر جزءا منه ويستثنى
من احكام هذه المادة الموظفون بعقود (الموظفون المؤقتون) الذين نقلت مخصصات رواتبهم من الموازنة الرأسمالية الى الموازنة
الجارية في قانون الموازنة العامة.

المادة 3

المادة3- لا يجوز ملء وظيفة اي موظف يعار للخدمة خارج الحكومة باكثر من موظف واحد يستخدم مؤقتاً وعند الضرورة بموجب
عقد للقيام بمهام وظيفة الموظف المعار خلال مدة الاعارة شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة.

المادة 4

أ- يجوز استعمال الدرجات المحدثة للموظفين الذي يستحقون الترفيع بمقتضىاحكام المادة (46) من نظام الخدمة المدنية
رقم (23) لسنة 1966 لغايات ترفيعهم بمقتضى احكام المادة (49) من النظام المذكور.
ب- يجوز استعمال الدرجات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في التعيين والترفيع في الحالات التي يجري فيها
ترفيع الموظفين الذين احدثت لهم تلك الدرجات الى درجات اخرى شاغرة اواذا لم تتوفر فيهم شروط الترفيع المنصوص عليها
في المادة (46) من نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966.
ج- يتقاضى الموظف غير المصنف او الموظف بعقد الذي احدثت له وظيفة مصنفة في الجدول الملحق بهذا النظام رواتبه من مخصصات
هذه الوظيفة الى ان تتخذ الاجراءات الضرورية لتصنيفه وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.

المادة 5

المادة 5- أ- بالرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية يمنح كل ممرض قانوني او ممرضة قانونية او قابلة قانونية درجة استثنائية
بالاضافة للترفيع في حالة الاستحقاق له وفقا لاحكام النظام المذكور ويشترط في منح الدرجة الاستثنائية بموجب هذه
المادة لاي ممرض قانوني او ممرضة قانونية او قابلة قانونية ما يلي:-
1- ان يكون من خريجي كلية التمريض الاردنية او ما يعادلها قبل 31 /12 /1976.
2- ان يكون قد عين في جهاز الدولة قبل نفاذ احكام هذا النظام.
3- ان لا يكون قد منح درجة استثنائية قبل تاريخ 1 /1 /1977.
ب- لا يستفيد من احكام هذه المادة الممرض القانوني او الممرضة القانونية الذي جرى تعيينه لاول مرة بعد التخرج مباشرة
في الدرجة السابعة والقابلة القانونية التي جرى تعيينها لاول مرة بعد التخرج مباشرة في الدرجة الثامنة.

المادة 6

المادة 6- أ- لا يعين اي موظف جديد على حساب المادة (13) من النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة/ الموظفون بعقود
(الموظفون المؤقتون)
ب- لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام المادة (16) من نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966:-
1- على حساب مخصصات اجورالعمال المرصودة في المادة (14) في اي فصل من فصول النفقات الجارية في قانون الموزنة العامة
او
2- على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ المشاريع الرأسمالية الا بموافقة رئيس الوزراء الخطية بناء على تنسيب وزير
المالية/الموازنة العامة.

المادة 7

المادة 7- أ- لا يجوز تعيين اي موظف في اية وظيفة فنية اوترفيعه او نقله اليها الا اذا كان من ذوي الاختصاص وتتوفر
فيه الخبرة العلمية والعملية اللازمة لتلك الوظيفة.
ب- لا يجوز ان يشغل اي موظف اداري وظيفة فنية تتطلب مؤهلات علمية ذات اختصاص تفي باغراض وطبيعة عمل تلك الوظيفة
على انه يجوزان يشغل الموظف الفني وظيفة ادارية حسب مقتضيات العمل.
ج- يستثنى من احكام هذه المادة الموظفون الاداريون الذين يشغلون وظائف فنية قبل صدور هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق