نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1978/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

المادة 1 –
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية لسنه 1978 ) ويعمل به اعتباراً من 1-1-1978.

المادة 2

المادة 2 –
تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود في كل منها واسماء هذه
الوظائف ودرجاتها ورواتبها حسبما هو مبين في الجدول الملحق بهذا النظام والذي يعتبر جزءاً منه. ويستثنى من احكام هذه
المادة الموظفين بعقود ( الموظفون المؤقتون ) الذين نقلت مخصصات رواتبهم من الموازنة الرأسمالية الى الموازنة الجارية
في قانون الموازنة العامة.

المادة 3

المادة 3 –
لا يجوز ملء وظيفة أي موظف يعار للخدمة خارج الحكومة بأكثر من موظف واحد يستخدم مؤقتا وعند الضرورة بموجب عقد للقيام
بمهام وظيفة الموظف المعار خلال مدة الاعارة شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة

المادة 4

المادة 4 –
أ- يجوز استعمال الدرجات المحدثة للموظفين الذين يستحقون الترفيع بمقتضى احكام المادة (46) من نظام الخدمة المدنية
رقم (23) لسنة 1966 لغايات ترفيعهم بمقتضى احكام المادة (49) من النظام المذكور.
ب- يجوز استعمال الدرجات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في التعيين والترفيع في الحالات التي يجري فيها
ترفيع الموظفين الذين احدثت لهم تلك الدرجات الى درجات أخرى شاغرة او اذا لم تتوفر فيهم شروط الترفيع المنصوص عليها
في المادة (46) من نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966.
ج- يتقاضى الموظف غير المصنف او الموظف بعقد الذي احدثت له وظيفه مصنفه في الجدول الملحق بهذا النظام رواتبه من مخصصات
هذه الوظيفة الى ان تتخذ الاجراءات الضرورية لتصنيفه وفقا لا حكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.
د- يجوز في حالات خاصة يقررها مجلس الوزراء تعيين موظفين برواتب مقطوعة او بالمياومة على حساب الوظائف المصنفة الشاغرة
الواردة في هذا النظام الى حين انتهاء اجراءات تعيينهم فيها.

المادة 5

أ- مع مراعاة مانص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة يكون الحد الادنى لرواتب الموظفين غير المصنفين والموظفين بعقود
( 25) دينارا شهريا.
ب- بالرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية يكون الحد الادنى لراتب الناسخ او الناسخة بوظيفة غير مصنفة او بعقد (33)
دينارا شهريا.

المادة 6

المادة 6 –
أ- لا يعين أي موظف جديد على حساب المادة (13) من النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة /الموظفون بعقود (الموظفون
المؤقتون ).
ب- لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام المادة (16) من نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966:
1- على حساب مخصصات اجور العمال المرصودة في المادة (14) في أي فصل من فصول النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة
او
2- على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ المشاريع الرأسمالية الا – بموافقة رئيس الوزراء الخطية بناء على تنسيب وزير
المالية / الموازنة العامة.

المادة 7

أ- لا يجوز تعيين أي موظف في أي وظيفة فنية او ترفيعه او نقله اليها الا اذا كان من ذوي الاختصاص وتتوفر فيه الخبرة
العلمية والعملية اللازمة لاشغال تلك الوظيفة.
ب- لا يجوز ان يشغل أي موظف اداري وظيفة فنية تتطلب مؤهلات علمية ذات اختصاص تفي بأغراض وطبيعة عمل تلك الوظيفة على
انه يجوز ان يشغل الموظف الفني وظيفه ادارية حسب مقتضيات العمل.
ج- يستثنى من احكام هذه المادة الموظفون الاداريون الذين يشغلون وظائف فنية قبل صدور هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق