نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1991 م صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور

المادة 1

المادة -1-
يسمى هذا النظام( نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية لسنة 1991 )، ويعمل به اعتبارا من 1\1\1991 م.

المادة 2

تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود في كل منها واسماء هذه
الوظائف وفئاتها ودرجاتها ورواتبها حسبما هو مبين في الجدول الملحق بهذا النظام والذي يعتبر جزءا منه.

المادة 3

مع مراعاة المادة 38 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 ، لا يجوز ملء وظيفة أي موظف يعار للخدمة خارج الحكومة
بأكثر من موظف واحد يستخدم مؤقتا عند الضرورة وبموجب عقد للقيام بمهام وظيفة الموظف المعار خلال مدة الاعارة شريطة
عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة.

المادة 4

أ- يتقاضى الموظف غير المصنف او الموظف بعقد الذي احدثت له وظيفة مصنفة في الجدول الملحق بهذا النظام راتبه من مخصصات
هذه الوظيفة الى ان تتخذ الاجراءات الضرورية لتصنيفه وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به
ب- يجوز في حالات خاصة يقررها مجلس الوزراء تعيين موظفين برواتب مقطوعة على حساب الوظائف المصنفة الشاغرة الواردة
في هذا النظام الى حين انتهاء اجراءات تعيينهم فيها.

المادة 5

أ – يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او ترفيعه او آخر زيادة سنوية تقاضاها
ب- تحدد الدرجات والرواتب الاساسية والزيادات السنوية للموظفين غير المصنفين الواردة مسميات وظائفهم ضمن وظائف الفئة
الرابعة وفقا لسلم الرواتب الملحق بجدول وظائف الفئة الرابعة الصادر عن ديوان الخدمة المدنية بموجب احكام المادة 8
/أ من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988م
ج- تحدد الزيادة السنوية للموظف بعقد وللموظف غير المصنف الذي لم تحدد درجته وفق الفقرة ب من هذه المادة على النحو
التالي:
الراتب – دينار الزيادة السنوية
145 فما فوق خمسة دنانير
97- 144 ثلاثة دنانير
96 فما دون ديناران
د- لا تمنح الزيادة السنوية للموظف بعقد الذي يتقاضى راتبا شاملا لكافة العلاوات بموجبه ولم يحدد فيه الراتب الاساسي.

المادة 6

لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام المادة 13 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 ، على حساب مخصصات اجور
العمال المرصودة في المادة 104 في اي فصل من فصول النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة.

المادة 7

لا يجوز تعيين اي موظف في اي وظيفة او ترفيعه اليها، الا اذا توفرت الشروط والمؤهلات اللازمة لاشغال تلك الوظيفة.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق