نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1982 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية لسنة 1982 ) ويعمل به اعتبارا من 1982/1/1.
المادة 2
المادة 2- تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود في كل منها واسماء
هذه الوظائف ودرجاتها ورواتبها حسبما هو مبين في الجدول الملحق بهذا النظام والذي يعتبر جزءا منه.
المادة 3
المادة 3- لا يجوز ملء وظيفة اي موظف يعار للخدمة خارج الحكومة باكثر من موظف واحد يستخدم مؤقتا عند الضرورة وبموجب
عقد للقيام بمهام وظيفة الموظف المعار خلال مدة الاعارة شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة.
المادة 4
المادة 4- أ- يتقاضى الموظف غير المصنف او الموظف بعقد الذي احدثت وظيفة مصنفة في الجدول الملحق بهذا النظام راتبه
من مخصصات هذه الوظيفة الى ان تتخذ الاجراءات الضرورية لتصنيفه وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.
ب- يجوز في حالات خاصة يقررها مجلس الوزراء تعيين موظفين برواتب مقطوعة على حساب الوظائف المصنفة الشاغرة الواردة
في هذا النظام الى حين انتهاء اجراءات تعيينهم فيها.
المادة 5
المادة 5- أ- يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او ترفيعه او آخر زيادة سنوية تقاضاها.
ب- الزيادة السنوية للموظف غير المصنف والموظف بعقد الذي يتقاضى راتبا شهريا مقداره (74) دينارا او اقل هي دينار واحد
اما الموظف الذي يتقاضى راتبا شهريا مقداره (75) دينارا فاكثر فزيادته السنوية ديناران.
المادة 6
المادة 6- لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام المادة (16) من نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 على حساب
مخصصات اجور العمال المرصودة في المادة (14) في اي فصل من فصول النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة.
المادة 7
المادة 7- يجوز تعيين الموظفين والمستخدمين اللازمين لتنفيذ اي مشروع رأسمالي على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ ذلك
المشروع وينهى استخدامهم بانتهاء ذلك المشروع او نفاذ مخصصاته على ان يتم ذلك بموافقة رئيس الوزراء الخطية بناء على
تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة.
المادة 8
المادة 8-أ- الوظائف المحدثة في الجدول الملحق بهذا النظام هي لغايات التعيين وليس لغايات الترفيع الا اذا ورد النص
على خلاف ذلك.
ب- لا يجوز تعيين اي موظف في اي وظيفة او ترفيعه او نقله اليها الا اذا تولى مهام تلك الوظيفة بصورة فعلية وكان ممن
تتوفر فيه الخبرة العلمية والعملية اللازمة لاشغال تلك الوظيفة.