نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2007 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2007 ) ويعمل به اعتبارا من
2007/1/1 0

المادة 2

تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف الدائمة ودرجاتها والوظائف بعقود المرصودة
مخصصاتها تحت المواد (101 و 102 و103 ) من قانون الموازنة العامة ومسميات هذه الوظائف ومجموعاتها
وفئاتها ، ورواتب الوظائف بعقود حسب ما هو مبين في الجداول الملحقة بهذا النظام والتي تعتبر جزء منه 0

المادة 3

أ- يتم تعيين الموظفين الدائمين غير المصنفين على الوظائف المحدثة على مخصصات المادة (102) من قانون
الموازنة العامة وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ، وحسب تعليمات اختيار وتعيين الموظفين
المعتمدة0
ب- يتم تعيين الموظفين بعقود شاملة لجميع العلاوات على الوظائف الشاغرة او المحدثة على مخصصات المادة
(103) من قانون الموازنة العامة ، وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ، وحسب تعليمات اختيار وتعيين
الموظفين المعتمدة 0
ج- يجوز التعيين على حساب رواتب الموظفين المنكفين عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة بدون راتب وعلاوات
المرصودة مخصصاتها في المادتين (101 ، 102 ) بموجب عقد ، شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة وفقا
لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به وحسب تعليمات اختيار وتعيين الموظفين المعتمدة ، على ان لا يتم
التعيين الا للحالات الملحة والتي تكون فيها حاجة فعلية 0
د- لا يجوز التعيين على مخصصات مواد النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة باستثناء المجموعة (100 –
الرواتب والأجور والعلاوات ) 0

المادة 4

أ-لا يجوز التعيين الموظفين والعمال الذين يعملون على حساب المخصصات الرأسمالية الا على حساب المادتين
(501 – رواتب ) و (502 – أجور يومية ) من النفقات الرأسمالية 0
ب- يتم تحديد وظائف الموظفين بعقود على حساب مخصصات المادة (501) في النفقات الرأسمالية بموجب
جدوال تتضمن أسماءهم ورواتبهم ووظائفهم ، وكذلك يتم تحديد عدد العاملين بالأجرة اليومية على حساب
مخصصات المادة (502) في النفقات الرأسمالية ، على أن يتم الموافقة المسبقة على هذه الجداول وعدد العمال
من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة 0
ج- تعتبر أعمال الموظفين والعمال الذي يعملون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية منتهية حكما بانتهاء
تلك المشاريع او نفاذ تلك المخصصات 0

المادة 5

لا يجوز تعيين أي موظف على وظائف الفئة الثالثة من الاشخاص الذين تنطبق عليهم شروط التعيين في الفئات
الأولى والثانية المحددة بنظام الخدمة المدنية المعمول به 0

المادة 6

أ- لايجوز استعمال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي أحدثت من أجلها ، ويجب التقيد بالوظائف المحدثة
لغايات التعيين والترفيع وتعديل الأوضاع وتثبيت العاملين خارج جدول تشكيلات الوظائف 0
ب- يجب التقيد بمسميات الوظائف المحدثة عند التعيين كما وردت في هذا النظام 0

المادة 7

لا يجوز ترفيع الموظفين الدائمين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي على الوظائف الشاغرة الخاضعة لقانون
التقاعد المدني او العكس 0

المادة 8

لا يجوز التعيين على أي وظيفة شغرت من وظائف ( مجموعة أعمال العمليات المتنوعة ) الواردة في وصف وتصنيف
وظائف الفئة الثالثة ، ولا يجوز اضافة أي مسمى وظيفي جديد عليها 0

المادة 9

أ- لايجوز التعيين على أي وظيفة تشغر خلال العام لأي سبب من الأسباب في الفئات الأولى والثانية والثالثة على
أي يتم الغائها على جدول تشكيلات الوظائف للعام الذي يليه 0
ب- على الرغم مما ورد من الفقرة (أ) من هذه المادة فانة يجوز التعيين على الوظائف المحدثة لغايات التعيين اذا
شغرت لأي سبب من الأسباب خلال هذا العام ، وفي حال عدم تعبئتها بالتعيين يتم الغائها على جدول تشكيلات
الوظائف للعام الذي يليه 0

المادة 10

أ0 يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او ترفيعه او تعديل وضعه او آخر زيادة سنوية تقاضاها
دون ان يكون لتاريخ منح الزيادات السنوية المقررة بموجب أحكام المواد (30 و 31 و 33 و 34 و 35 ) من
نظام الخدمة المدنية المعمول به أي تأثير على استحقاق الزيادة السنوية اذا تم منحه أيا من تلك الزيادات في
ذات الدرجة التي يشغلها 0
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة فانه :-
1- لا يجوز الجمع بين الزيادة السنوية والزيادة التي تطرأ على راتب الموظف نتيجة الترفيع الى الدرجة الأعلى
، اذا تزامن موعد ترفيع الموظف مع موعد استحقاقه للزيادة السنوية 0
2- لا يجوز منح الموظف أي زيادة سنوية في الدرجة التي يشغلها اذا أكمل سنة في أعلى مربوط الدرجة قبل
اليوم الأخير من شهر كانون الأول لحين النظر في ترفيعه 0

المادة 11

تحدد الزيادة السنوية على الراتب الأساسي للموظف بعقد بما يماثله من الزيادات السنوية للموظفين الدائمين
باستثناء الموظف بعقد الذي يتقاضى راتبا شاملا لجميع العلاوات فيمنح الزيادة السنوية على النحو التالي :-
الراتب الاجمالي للعقد الزيادة السنوية / دينار
أقل من 250 دينار 5
250 – 499 دينار ا 8
500 – 749 دينارا 10
750 – 999 دينار ا 15
ما فوق 1000 دينار 20

المادة 12

للمرجع المختص صلاحية نقل الموظف من وظيفة الى وظيفة اخرى ضمن المجموعة نفسها ومن مجموعة الى
مجموعة اخرى بنفس الفئة وبالمستوى نفسه وفقا لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف وشروط اشغالها 0

المادة 13

تسري احكام هذا النظام على جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة المستقلة الخاضعة لنظام الخدمة
المدنية 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق