نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1993م/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية لسنة 1993) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1-1-1993م.

المادة 2

تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود في كل منها واسماء هذه
الوظائف وفئاتها ودرجاتها ورواتبها حسبما هو مبين في الجدول الملحق بهذا النظام والذي يعتبر جزءا منه.

المادة 3

مع مراعاة احكام المادة 38 من نظام الخدمة المدنية رقم -1- لسنة 1988 ، لا يجوز ملء وظيفة اي موظف معار بأكثر من
موظف واحد يستخدم مؤقتا عند الضرورة وبموجب عقد للقيام بمهام وظيفة الموظف المعار خلال مدة الاعارة شريطة عدم تجاوز
مخصصات تلك الوظيفة.

المادة 4

أ- يتقاضى الموظف الذي احدثت له وظيفة لتصنيفه في الجدول الملحق بهذا النظام راتبه من مخصصات هذه الوظيفة الى ان
تتخذ الاجراءات اللازمة لتصنيفه وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.
ب- يجوز في حالات خاصة يقررها مجلس الوزراء تعيين موظفين برواتب مقطوعة على حساب الوظائف المصنفة الشاغرة الواردة
في هذا النظام الى حين انتهاء اجراءات تعيينهم فيها.

المادة 5

يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او اخر زيادة سنوية تقاضاها دون ان يكون لتاريخ منح الزيادة
السنوية الاضافية اي تأثير على استحقاق الزيادة السنوية.
ب- تحدد الدرجات والرواتب الاساسية والزيادات السنوية للموظفين غير المصنفين الواردة مسميات وظائفهم ضمن وظائف
الفئة الرابعة وفقا لسلم الرواتب الملحق بجدول وظائف الفئة الرابعة الصادر عن ديوان الخدمة المدنية بموجب احكام
المادة 18/أ من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1988 م.
ج- تحدد الزيادة السنوية للموظف بعقد على النحو التالي:-
الراتب – دينار الزيادة السنوية
145 -فما فوق خمسة دنانير
97- 144 ثلاثة دنانير
96 – فما دون ديناران

المادة 6

لا يجوز التعيين على حساب مخصصات اجور العمال المرصودة في المادة -104- في أي فصل من فصول النفقات الجارية في قانون
الموازنة العامة.

المادة 7

مع مراعاة احكام نظام الخدمة المدنية رقم -1- لسنة 1988 ولغايات الترفيع الى الدرجة الخاصة الواردة في الجدول
الملحق بهذا النظام ، يتم الترفيع وفقا لما يلي:
1- يشترط في ترفيع الموظف الى الدرجة الخاصة المحدثة في هذا النظام ان يكون قد امضى سبع سنوات فعلية في الدرجة
الاولى من الفئة الاولى او يتقاضى راتب السنة العاشرة وله ثلاث سنوات خدمة فعلية فيها.
2- يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة الخاصة الشاغرة استنادا لاحكام المادة 59 من نظام الخدمة المدنية رقم -1-
لسنة 1988.
3- يشترط لترفيع الموظف الى الدرجة الخاصة ان تكون وظيفته قيادية ومرتبطة اداريا بالامين العام على الاقل وان
لا يقل مؤهله العلمي عن الدرجة الجامعية الاولى وان تقترن بموافقة الوزير المختص.

المادة 8

أ- لا يجوز تعيين اي موظف في اي وظيفة او ترفيعه الها الا اذا توفرت الشروط والمؤهلات اللازمة لاشغال تلك الوظيفة
ولا يجوز استعمال الوظائف الشاغرة والمحدثة لغير الغايات التي انشئت لاجلها هذه الوظائف ويجب التقيد بمسميات
الوظائف عند التعيين كما وردت في هذا النظام.
ب- لا يجوز ترفيع اي موظف جوازيا على الوظائف المحدثة لغايات التعيين من خارج الملاك سواء احدثت بموجب نظام الخدمة
المدنية او بموجب الانظمة الخاصة المدرجة وظائفها في الجدول الملحق بهذا النظام.
ج- لا يجوز ترفيع أي موظف جوازيا الى الدرجة التي يتقاضى مخصصات وظيفته من اصلها.
د- لا يجوز تعيين أي موظف على الوظائف غير المصنفة في الفئة الرابعة من الاشخاص الذين تنطبق عليهم شروط التعيين
في الفئات الاولى والثانية والثالثة المحددة بموجب نظام الخدمة المدنية المعمول به.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق