نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1999 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور .

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1999) ويعمل به اعتباراً من تاريخ
1999/1/1.

المادة 2

المادة 2- تحدد تشكيلات الوزارات والدوائرالحكومية وعدد الوظائف المصنفة ودرجاتها والوظائف الدائمة غير المصنفة
والوظائف بعقود في كل منها ، واسماء هذه الوظائف وفئاتها ، ورواتب الوظائف بعقود حسب ما هو مبين في الجداول الملحقة
بهذا النظام والتي تعتبر جزءاً منه.

المادة 3

المادة 3- أ- على الرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية المعمول به يتم تعيين الموظفين بوظائف دائمة غير مصنفة وفقاً
لاسس وقواعد تعيين الموظفين المقررة.
ب- يتم تعيين الموظفين بعقود وفقا للاجراءات والشروط المنصوص عليها في احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به
ج- يجوز تعيين الموظفين في وظائف دائمة غير مصنفة علىالوظائف المصنفة الشاغرة من الفئات الاولى والثانية والثالثة
ويتقاضون رواتبهم من مخصصات هذه الوظائف ، ولا يجوز التصنيف على هذه الوظائف.
د- يتم التعيين على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة الدراسية بدون راتب وعلاوات
بموجب عقود وفق الاسس التي يقرها مجلس الوزراء لهذه الغاية.

المادة 4

المادة 4- أ- لا يجوز تعيين أي موظف في أي وظيفة او ترفيعه اليها الا اذا توفرت الشروط والمؤهلات اللازمة لاشغال
تلك الوظيفة ولا يجوز استعمال الوظائف المحدثة لغيرالغايات التي انشئت من اجلها هذه الوظائف ويجب التقيد بمسميات
الوظائف عندالتعيين كما وردت في هذا النظام.
ب- اذا شغرت وظيفة وتستدعي حاجة الدائرة الى وظيفة ذات وصف وظيفي مختلف ، فيجوز التعيين على هذه الوظيفة شريطة
الحصول على موافقة دائرة الموازنة العامة المسبقة على تغيير مسمى الوظيفة المعين عليها في جدول تشكيلات الوظائف
للعام الذي يليه وبما ينسجم وتعليمات وصف وتصنيف الوظائف الحكومية السارية المفعول.
ج- لا يجوز تعيين أي موظف على وظائف الفئة الرابعة من الاشخاص اللذين تنطبق عليهم شروط التعيين في الفئات الاولى
والثانية المحددة بموجب نظام الخدمة المدنية المعمول به.
د- لا يجوزالتعيين على أي من وظائف مجموعة اعمال العمليات المتنوعة الواردة في وصف وتصنيف وظائف الفئة الرابعة ،
كما لا يجوز اضافة أي مسمى وظيفي جديد عليها.

المادة 5

المادة 5- يجوز التعيين على الوظائف الشاغرة او التي تم احداثها لعام 1999 والوظائف الشاغرة التي تم استبدالها بوظائف
اخرى ، والمحددة في هذا النظام وفقاً للاسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين الصادرة عن مجلس الوزراء.

المادة 6

المادة 6- أ- على الرغم مما وردفي المادة (13) فقرة (ب/2) من نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1998 وتعديلاته
يعامل الموظفون المعينون علىالوظائف الدائمة غير المصفنة من الفئات الاولى والثانية والثالثة معاملة امثالهم من الموظفين
المصنفين من حيث الدرجة والراتب والزيادة السنوية وكافة الحقوق والواجبات باستثناء خضوعهم لقانون الضمان الاجتماعي.
ب- تحدد الدرجات والرواتب الاساسية والزيادات السنوية للموظفين غير المصنفين الواردة مسميات وظائفهم ضمن الفئة
الرابعة وفقا لسلم الروابت الملحق بجدول وظائف الفئة الرابعة الصادر عن ديوان الخدمة المدنية بموجب احكام المادة
( 18) من نظام الخدمة المدنية المعمول به.
ج- يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او ترفيعه او تعديل وضعه او اخر زيادة سنوية
تقاضاها دون ان يكون لتاريخ منح الزيادة السنوية الاضافية او الزيادات السنوية المقررة بموجب احكام المادة (161)
من نظام الخدمة المدنية المعمول به أي تأثير على استحقاق الزيادة السنوية اذا تم منحه أياً من تلك الزيادات في ذات
الدرجة التي يشغلها.
د- تحدد الزيادة السنوية على الراتب الاساسي للموظف بعقد بما يماثله من الزيادات السنوية للموظفين المصنفين باستثناء
الموظف بعقد الذي يتقاضى راتباً شاملاً لكافة العلاوات فيمنح الزيادة السنوية علىالنحو التالي:-
الراتب الاجمالي الزيادة السنوية /دينار
اقل من 250 دينار 5
250-499 دينار 8
500-749 دينار 10
750-999 دينار 15
ما فوق 1000 دينار 20

المادة 7

المادة 7- أ- لا يمنح الموظف الذي يعين بعقد اعتباراً من العمل بهذا النظام أي علاوة غير تلك المنصوص عليها في نظام
العلاوات الموحدة او أي نظام آخر.
ب- تحدد العلاوات للموظفين في الوظائف الدائمة غير المصنفة من الفئات الاولى والثانية والثالثة وفقاً للعلاوات
المقررة في نظام العلاوات الموحدة للموظفين المصنفين المعمول به.

المادة 8

المادة 8- مع مراعاة احكام المادة (57) من نظام الخدمة المدنية المعمول به يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية الى
الفئة الاولى ان يكون شاغلاً او تتوفر فيه شروط اشغال احدى الوظائف القيادية الواردة مسمياتها تحت المجموعات (10
و 11 و 12) من الفئة الاولى في هذا النظام وفق التصنيف المعتمد لهذه الفئة.

المادة 9

المادة 9- للمرجع المختص صلاحية نقل الموظف من وظيفة الى اخرى في الراتب والدرجة والمستوى نفسه ، ضمن المجموعة نفسها
ومن مجموعة الى مجموعة اخرى في الفئة الواحدة من فئات الموظفين الواردة في جداول تشكيلات الوزارات والدوائرالحكومية
الملحقة بهذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق