نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1973 صادر بمقتضى المادتين (31و120 ) من الدستور والمادة 9 من قانون الموازنة العامة لسنة 1973

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية لسنة 1973) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1-4-1973.

المادة 2

تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود في كل منها واسماء
هذه الوظائف ودرجاتها ورواتبها حسبما هو مبين في الجدول الملحق بهذا النظام والذي تعتبر جزءاً منه.

المادة 3

لا يجوز ملأ وظيفة اي موظف يعار للخدمة خارج الحكومة بأكثر من موظف واحد يستخدم مؤقتا وعند الضرورة بموجب عقد
للقيام بمهام وظيفة الموظف المعار خلال مدة الاعارة شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة.

المادة 4

بالرغم مما ورد في اي نظام آخر:
أ- لا يجوز استعمال الدرجات المحدثة لترفيع الموظفين وفقا لاحكام المادة (6) من النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية
(النظام رقم 92 لسنة 1966) والمادة ( 34/ج) من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 لغايات التعيين او الترفيع
وفقا لاحكام المادة 7 من النظام المعدل المذكور باستثناء ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة.
ب- لا تعتبر الدرجات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة شاغرة لغايات الترفيع او التعيين الا في الحالات
التي يجري فيها ترفيع الموظفين الذين احدثت لهم هذه الدرجات الى درجات شاغرة او اذا لم تتوفر فيهم الشروط المنصوص
عنها في المادة (6) من النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية (والنظام رقم 92 لسنة 1966 ).
ج- يتقاضى الموظف غير المصنف الذي احدثت له وظيفة لغايات التصنيف في الجدول الملحق بهذا النظام رواتبه من مخصصات
هذه الوظيفة الى ان تتخذ الاجراءات الضرورية لتصنيفه وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.

المادة 5

أ- يجري ترفيع كل ممرض قانوني او ممرضة قانونية ممن امضوا مدة ثلاث سنوات في الدرجة الحالية وفقا لاحكام المادة (49)
من نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966.
ب- يمنح كل ممرض قانوني او ممرضة قانونية درجة استثنائية شريطة ان يكون قد حصل على شهادة كلية التمريض الاردنية او
ما يعادلها وعين في جهاز الدولة قبل نفاذ احكام هذا النظام بالاضافة الى الترفيع في حالة الاستحقاق وفقا لاحكام الفقرة
(أ) من هذه المادة.

المادة 6

بالرغم مما ورد في احكام نظام الخدمة المدنية او المادة (4) من هذا النظام ، لا يجوز ترفيع الموظف الذي عدل وضعه
الى درجة اعلى في خلال سنة 1972 ولم يكمل فيها ثلاث سنوات في خلال سنة 1973.

المادة 7

في الحالات التي يجري فيها ملأ الوظائف المحدثة في الجدول الملحق بهذا النظام لغايات التعبئة بطريق النقل من فصل
آخر تعتبر الوظيفة المنقول منها الموظف ملغاة في الفصل المنقول منه.

المادة 8

أ- على الرغم مما ورد في اي نظام او تشريع آخر يستثني الموظفون بعقود ( الموظفون المؤقتون) الذين نقلت مخصصات
رواتبهم من الموازنة الرأسمالية الى الموازنة الجارية في قانون الموازنة العامة رقم (16) لسنة 1973 من احكام المادة
(2) من هذا النظام.
ب- لا يعين اي موظف جديد على حساب المادة (13) من النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة / الموظفون بعقود (الموظفون
المؤقتون ).
ج- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز تعيين الموظفين على حساب مخصصات الموظفين بعقود (الموظفون
المؤقتون) في حالة استقالة او الاستغناء عن الموظفين القائمين على رأس عملهم والمعينين على حساب نفس المادة
بموافقة رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية /الموازنة العامة.

المادة 9

أ- لا يجوز تعيين او ترفيع او نقل اي موظف في او الىاية وظيفة فنية الا من ذوي الاختصاص ممن تتوفر فيهم الخبرة العلمية
والعملية.
ب- لا يجوز ان يشغل اي موظف اداري وظيفة فنية تتطلب مؤهلات علمية ذات اختصاص تفي باغراض وطبيعة عمل تلك الوظيفة.
ج- يجوز ان يشغل الموظف الفني وظيفة ادارية حسب مقتضيات العمل
د- يستثنى من احكام هذه المادة الموظفون الاداريون الذين يشغلون وظائف فنية قبل صدور هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق