نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1996/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية لسنة 1996 ) ويعمل به اعتبارا من 1-1-1996

المادة 2

المادة 2- تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود في كل منها
واسماء هذه الوظائف وفئاتها ودرجاتها ورواتبها حسبما هو مبين في الجدول الملحق بهذا النظام والذي يعتبر جزءا منه.

المادة 3

المادة 3- أ- على الرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية المعمول به يتم تعيين وانتقاء الموظفين بعقود وفق اسس وقواعد
تعيين الموظفين المقررة.
ب- لا يجوز تعيين الموظفين على الوظائف المصنفة الشاغرة الا بموجب عقود وفق اسس وقواعد تعيين وانتقاء الموظفين المقررة
كما لا يجوز التصنيف على هذه الوظائف.
ج- لا يجوز منح الموظف الذي يعين بعقد اعتبارا من العمل بهذا النظام اي علاوة غير تلك المنصوص عليها في نظام العلاوات
الموحدة او أي نظام آخر.

المادة 4

المادة 4- أ- يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او اخر زيادة سنوية تقاضاها دون ان يكون لتاريخ
منح الزيادة السنوية الاضافية او الزيادة السنوية المقررة بموجب احكام المادة (161) من نظام الخدمة المدنية رقم
(1) لسنة 1988 أي تأثير على استحقاق الزيادة السنوية.
ب- تحدد الدرجات والرواتب الاساسية والزيادات السنوية للموظفين غير المصنفين الواردة مسميات وظائفهم ضمن وظائف الفئة
الرابعة وفقا لسلم الرواتب الملحق بجدول وظائف الفئة الرابعة الصادر عن ديوان الخدمة المدنية بموجب احكام المادة
(18/أ) من نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1988.
ج- تحدد الزيادة السنوية للموظف بعقد على النحو التالي: –
الراتب / دينار الزيادة السنوية
145 – فما فوق خمسة دنانير
97- 144 ثلاثة دنانير
96 – فما دون ديناران

المادة 5

المادة 5- لا يجوز التعيين على حساب مخصصات اجور العمال المرصودة في المادة (104) في أي فصل من فصول النفقات الجارية
في قانون الموازنة العامة.

المادة 6

المادة 6- أ- لا يجوز تعيين اي موظف في اي وظيفة او ترفيعه اليها الا اذا توفرت الشروط والمؤهلات اللازمة لاشغال
تلك الوظيفة ولا يجوز استعمال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي انشئت لاجلها هذه الوظائف ويجب التقيد بمسميات
الوظائف عند التعيين كما وردت في هذا النظام.
ب- لا يجوز تعيين أي موظف على الوظائف غير المصنفة في الفئة الرابعة من الاشخاص الذين تنطبق عليهم شروط التعيين
في الفئات الاولى والثانية المحددة بموجب نظام الخدمة المدنية المعمول به.

المادة 7

المادة 7- مع مراعاة احكام المادة (57) من نظام الخدمة المدنية المعمول به يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية الى الفئة
الاولى ان يكون شاغلا او مرشحا لشغل احدى الوظائف القيادية الواردة مسمياتها تحت المجموعات (10و11و12) من الفئة الاولى
في هذا النظام وفق التصنيف المعتمد لهذه الفئة.

المادة 8

المادة 8- تعتبر وظائف موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الذين تم نقلهم من جدول تشكيلات وظائف الوزارات والدوائر الحكومية
الملحق بهذا النظام وفق احكام نظام الموظفين الفنيين لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم (52) لسنة 1992 ملغاة حكما بعد
اتمام اجراءات النقل.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق