نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2001 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 2001/1/1.

المادة 2

تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف المصنفة والوظائف غير المصنفة ودرجاتها والوظائف بعقود في كل
منها ، وأسماء هذه الوظائف وفئاتها ، ورواتب الوظائف بعقود حسب ما هو مبين في الجداول الملحقة بهذا النظام والتي تعتبر
جزءا منه.

المادة 3

أ- على الرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية المعمول به يتم تعيين الموظفين بوظائف دائمة غير مصنفة وفقاً لأسس وقواعد
تعيين الموظفين المقررة.
ب- يتم تعيين الموظفين بعقود وفقاً للإجراءات والشروط المنصوص عليها في أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.
ج- يجوز تعيين الموظفين في وظائف دائمة غير مصنفة على الوظائف المصنفة الشاغرة من الفئات الأولى والثانية والثالثة
ويتقاضون رواتبهم من مخصصات هذه الوظائف ولا يجوز التصنيف على هذه الوظائف.
د- يتم التعيين على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإعارة أو الإجازة الدراسية أو الإجازة بدون راتب
وعلاوات بموجب عقود وفق الأسس التي يقرها مجلس الوزراء لهذه الغاية على أن تنتهي حكما خدمة الموظف المعين بعقد عند
انتهاء إعارة الموظف او انتهاء إجازته أو عودة أي منهم.

المادة 4

أ- لا يجوز تعيين أي موظف في أي وظيفة أو ترفيعه إليها إلا إذا توفرت الشروط والمؤهلات اللازمة لاشغال تلك الوظيفة
ولا يجوز استعمال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي أنشأت من اجلها هذه الوظائف ويجب التقيد بمسميات الوظائف عند
التعيين كما وردت في هذا النظام.
ب- إذا شغرت وظيفة وتستدعي حاجة الدائرة إلى وظيفة ذات وصف وظيفي مختلف فيجوز التعيين على هذه الوظيفة شريطة الحصول
على موافقة دائرة الموازنة العامة المسبقة على تغيير مسمى الوظيفة المعين عليها في جدول تشكيلات الوظائف للعام الذي
يليه وبما ينسجم وتعليمات وصف وتصنيف الوظائف الحكومية السارية المفعول.
ج- لا يجوز تعيين أي موظف على وظائف الفئة الرابعة من الأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط التعيين في الفئات الأولى والثانية
المحددة بموجب نظام الخدمة المدنية المعمول به.
د- على الرغم مما ورد في الفقر ة (ب) من هذه المادة فانه لا يجوز التعيين أو الترفيع على أي وظيفة شغرت في ( مجموعة
الوظائف الأخرى ) في الفئة الأولى كما لا يجوز التعيين على أي وظيفة شغرت من وظائف مجموعة أعمال العمليات المتنوعة
الواردة في وصف وتصنيف وظائف الفئة الرابعة ولا يجوز إضافة أي مسمى وظيفي جديد عليها.

المادة 5

يجوز التعيين على الوظائف الشاغرة أو التي تم إحداثها لعام 2001 والوظائف الشاغرة التي تم استبدالها بوظائف أخرى والمحددة
في هذا النظام وفقا لأسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين الصادرة عن مجلس الوزراء.

المادة 6

أ- يعامل الموظفون المعينون على الوظائف الدائمة غير المصنفة من الفئات الأولى والثانية والثالثة معاملة أمثالهم من
الموظفين المصنفين من حيث الدرجة والراتب والزيادة السنوية وكافة الحقوق والواجبات باستثناء خضوعهم لقانون الضمان
الجتماعي.
ب- تحدد الدرجات والرواتب الأساسية والزيادات السنوية للموظفين غير المصنفين من الفئة الرابعة وفقا لسلم الرواتب الملحق
بجدول وظائف الفئة الرابعة الصادر عن ديوان الخدمة بموجب أحكام المادة (18) من نظام الخدمة المدنية المعمول به.
ج- يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او ترفيعه أو تعديل وضعه أو آخر زيادة سنوية تقاضاها دون
أن يكون لتاريخ منح الزيادة السنوية الإضافية أو الزيادات السنوية المقررة بموجب أحكام المادة (161) من نظام الخدمة
المدنية المعمول به أي تأثير على استحقاق الزيادة السنوية إذا تم منحه أيا من تلك الزيادات في ذات الدرجة التي يشغلها.
د- تحدد الزيادة السنوية على الراتب الأساسي للموظف بعقد بما يماثله من الزيادات السنوية للموظفين المصنفين باستثناء
الموظف بعقد الذي يتقاضى راتبا شاملا لكافة العلاوات فيمنح الزيادة السنوية على النحو التالي:-
الراتب الإجمالي للعقد الزيادة السنوية / دينار
————— —————-
اقل من 250 دينار 5
250-499 دينار 8
500-749 دينار 10
750-999 دينار 15
ما فوق 1000 دينار 20

المادة 7

أ) لا يمنح الموظف الذي يعين بعقد اعتبار من العمل بهذا النظام أي علاوة غير تلك المنصوص عليها في نظام العلاوات الموحدة
أو أي نظام آخر.
ب) تحدد العلاوات للموظفين في الوظائف الدائمة غير المصنفة من الفئات الأولى والثانية والثالثة وفقا للعلاوات المقررة
في نظام العلاوات الموحدة للموظفين المصنفين المعمول به.

المادة 8

مع مراعاة أحكام المادة (57) من نظام الخدمة المدنية المعمول به يشترط فيمن يرفع من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى
أن يكون شاغلا إحدى الوظائف القيادية الواردة مسمياتها تحت المجموعات (10،11،12) من الفئة الأولى في هذا النظام وفق
التصنيف المعتمد لهذه الفئة.

المادة 9

المرجع المختص صلاحية نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى في الراتب والدرجة والمستوى نفسه ، ضمن المجموعة نفسها ومن
مجموعة إلى مجموعة أخرى في الفئة الواحدة من فئات الموظفين الواردة في جداول تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية الملحقة
بهذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق