نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2006 / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2006 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 2006/1/1
0

المادة 2

تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف الدائمة ودرجاتها والوظائف بعقود ، المرصودة مخصصاتها تحت المواد
( 101 ، 102 ، 103 ) من قانون الموازنة العامة ، ومسميات هذه الوظائف ومجموعاتها وفئاتها ، ورواتب الوظائف بعقود حسب
ما هو مبين في الجداول الملحقة بهذا النظام والتي تعتبر جزء منه 0

المادة 3

أ – يتم تعيين الموظفين الدائمين غير المصنفين على الوظائف الشاغرة او المحدثة على مخصصات المادة ( 102 ) من قانون
الموازنة العامة ، وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ، وحسب اسس وقواعد انتقائ وتعيين الموظفين المعتمدة
0
ب- يجوز تعيين الموظفين الدائمين غير المصنفين على مخصصات الوظائف الشاغرة ضمن المادة ( 101 ) من قانون الموازنة
العامة ، على ان يصار الى تعديل اوضاعهم الى المادة (102) في جدول تشكيلات الوظائف للعام الذي يليه 0
ج- يتم تعيين الموظفين بعقود شاملة لجميع العلاوات على الوظائف الشاغرة او المحدثة على مخصصات المادة (103) من قانون
الموازنة العامة ، وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ، وحسب اسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين المعتمدة
0
د- يجوز التعيين على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة الدراسية او الاجازة بدون راتب
وعلاوات المرصودة مخصصاتها في المادتين ( 102 ، 101 ) بموجب عقد ، شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة وفقا لاحكام
نظام الخدمة المدنية المعمول به واسس وقواعد انتقاء وتعيين الموظفين المعتمدة 0
هـ – لا يجوز التعيين على مخصصات مواد النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة ، باستثناء المجموعة (100 – الراتب
والاجور والعلاوات ) 0

المادة 4

لا يجوز التعيين على أي وظيفة على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية المادتين (501) و (502) اذا شغرت خلال العام ،
ويتم الغاء مخصصاتها المالية في موازنة العام الذي يليه 0

المادة 5

لايجوز تعيين أي موظف على وظائف الفئة الرابعة من الاشخاص الذين تنظبق عليهم شروط التعيين في الفئات الاولى والثانية
والثالثة المحددة بنظام الخدمة المدنية المعمول به 0

المادة 6

لا يجوز استعمال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي احدثت من اجلها ، ويجب التقيد بمسميات الوظائف المحدثة عند التعيين
كما وردت في هذا النظام ، واذا شغرت وظيفة وتستدعي حاجة الدائرة الى وظيفة ذات مسمى وظيفي مختلف فيجوز التعيين على
هذه الوظيفة ، شريطة الحصول على موافقة دائرة الموازنة العامة المسبقة على تغيير مسمى الوظيفة المعين عليها في جدول
تشكيلات الوظائف للعام الذي يليه ، وبما ينسجم وتعليمات وصف وتصنيف الوظائف الحكومية السارية المفعول 0

المادة 7

لا يجوز ترفيع الموظفين الدائمين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي على الوظائف الشاغرة الخاضعة لقانون التقاعد المدني
او العكس 0

المادة 8

أ- لا يجوز ترفيع الموظف ليتقاضى راتبه من اصل درجة شاغرة ضمن فئته او في الفئة الاعلى او الادنى من فئته في حال عدم
توفر الدرجة الشاغرة المباشرة التي يستحقها في الفئة التي يشغلها 0
ب- لا يجوز ترفيع الموظف من الدرجة الاولى من الفئة الثانية الى الدرجة الاولى من الفئة الاولى ليتقاضى راتبه من اصل
درجة خاصة من الفئة الاولى في حال عدم توفر درجة اولى شاغرة من الفئة الاولى 0

المادة 9

على الرغم مما ورد في المواد (3) و (6) و (7) من هذا النظام فانه لا يجوز لتعيين او الترفيع على أي وظيفة شغرت في
( مجموعة الوظائف الاخرى ) في الفئة الاولى ، كما لا يجوز التعيين على أي وظيفة شغرت من وظائف ( مجموعة اعمال العمليات
المتنوعة ) الواردة في وصف وتصنيف وظائف الفئة الرابعة ، ولا يجوز اضافة اي مسمى وظيفي جديد عليها ، وكذلك لا يجوز
التعيين على أيوظيفة تشغر خلال العام لاي سبب من الاسباب من الدرجة الرابعة فاعلى في الفئات الاولى والثانية والثالثة
على ان يتم الغائها على جدول تشكيلات الوظائف للعام الذي يليه 0

المادة 10

أ- يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او ترفيعه او تعديل وضعه او آخر زيادة سنوية تقاضاها دون
ان يكون لتاريخ منح الزيادة السنوية الاضافية او الزيادات السنوية المقررة بموجب احكام المادة (40) من نظام الخدمة
المدنية المعمول به ، أي تأثير على استحقاق الزيادة السنوية اذا تم منحه ايا من تلك الزيادات في ذات الدرجة التي يشغلها
0
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، اذا تزامن موعد ترفيع الموظف مع موعد استحقاقه للزيادة السنوية
فانه لا يجوز الجمع بين الزيادة السنوية والزيادة التي تطرأ على راتبه نتيجة الترفيع الى الدرجة الاعلى 0

المادة 11

تحدد الزيادة السنوية على الراتب الأساسي للموظف بعقد بما يماثله من الزيادات السنوية للموظفين الدائمين باستثناء
الموظف بعقد الذي يتقاضى راتباً شامىً لجميع العلاوات فيمنح الزيادة السنوية على النحو التالي :-
الراتب الاجمالي للعقد الزيادة السنوية / دينار
أقل من 250 دينار 5
250 – 499 دينار 8
500 – 749 دينار 15
ما فوق 1000 دينار 20

المادة 12

للمرجع المختص صلاحية نقل الموظف من الفئة الأولى من وظيفة الى وظيفة أخرى ضمن المجموعة نفسها ومن مجموعة الى مجموعة
أخرى بنفس الفئة ، ونقل الموظف من الفئات الثانية والثالثة والرابعة ضمن المجموعة نفسها ومن مجموعة الى مجموعة أخرى
من الفئة الواحدة بالمستوى نفسه وفقاً لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف وشروط اشغالها 0

المادة 13

تسري أحكام هذا النظام على جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة المستقلة الخاضعة لنظام الخدمة المدنية 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق